والكراهة، فنفي الجواز فيها كما عن المفيد (1)، أو في الآخرين كما عن الصدوق في الهداية والفقيه (2) ضعيف.
ولو لم يثبت الاجماع على خلافه، فلا أقل من الشهرة العظيمة المخرجة للأخبار المحرمة عن الحجية، فلا تصلح إلا لاثبات الكراهة، مع أن إرادتهما المعنى الأخص من الجواز ممكنة.
والمثمر ومسقط الثمر - كما في الثلاثة الأولى - يصدقان على المنقضي عنه المبدأ أيضا حقيقة، بل على ما من شأنه ذلك وإن لم يتلبس (به بعد) (3)، كما بينا في موضعه، فالكراهة تعم الأشجار المثمرة مطلقا.
واختصاص بعض آخر بما فيه الثمر لا يثمر، لعدم حجية مفهوم الوصف على الأظهر، فالتخصيص استنادا إلى ذك أو إلى اختصاص المشتق بالمتلبس لا يصح.
والاستشهاد بمرسلة الفقيه المعللة للكراهة: بمكان الملائكة حين وجود الثمر (4) لا يتم، لأن وجود علة في مورد لا ينافي وجود أخرى في آخر.
ودعوى: أصالة عدمها - بعد دلالة الاطلاق - لا تسمع.
مع أن ذلك التعليل لا يفيد الاختصاص، لجواز أن يكون كونهم هناك في وقت موجبا للنهي عن التخلي فيه مطلقا تعظيما لهم واستنظافا لمكانهم قبل ذلك وبعده.
ومنها: البول في الأرض الصلبة، للتصريح بكراهة نضح البول في مرسلة الفقيه (5)، وملزوم المكروه ولو في الأغلب مكروه، ولأنه تحقير وتهاون في البول