السطح أو مكان مرتفع يدل على أن المراد منه ما ذكرنا.
ويظهر من بعض كتب اللغة أنه الرمي إلى فوق (1). ومن علل الحكم بخوف الرد حمله عليه.
ومنها: استقبال الشمس أو القمر في البول، للنهي عنها في المستفيضة المحمولة على الكراهة، لما (2) سبق.
كرواية السكوني: " نهي أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول " (3).
ورواية الكاهلي: " لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به " (4).
وفي المجالس: " ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر " (5).
وفي الغائط، لما في الكافي - بعد مرفوعة محمد السابقة في القبلة (6) -: وروي أيضا في حديث (آخر) (7): " لا تستقبل الشمس ولا القمر " (8) فإنه يظهر منه أنه أيضا حكم الغائط.
وفي العلل: " فإذا أراد البول والغائط - إلى أن قال -: ولا تستقبل الشمس أو القمر " (9).
وكذا استدبار القمر حال الغائط، لما في الفقيه - بعد مرفوعة علي