يتساويان فيه، ويزاد الزائد للزائد، بالاجماع.
وفي المدارك: وبه قطع الأصحاب، ولا أعلم في ذلك مخالفا (1) وفي الذخيرة: لا أعلم مصرحا بخلافهم (2)، وفي اللوامع: والظاهر وفاقهم عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق ما يدل على زوال إحدى النجاستين، وحصول التطهر منها بما له من العدد، فإن قوله: اغسله كذا، في معنى أن الغسل الكذائي يطهره، وهو أعم من أن تزول به نجاسة أخرى أيضا، ومع التطهر وزوال النجاسة لا يحتاج إلى غسل إجماعا، وذلك تزول أصالة عدم تداخل الأسباب.
وقد يقال: إن التداخل هنا لا ينافي أصالة عدم تداخلها، لأن الظاهر أن الوجوب هنا توصلي والعلة ظاهرة (3).
وهذا إشارة إلى ما ذكروه من اختصاص ذلك الأصل بما إذا لم يكن المقصود حصول أصل الفعل كيف اتفق، والواجب التوصلي كذلك.
ولكن يرد عليه: أن هذا إنما يتم لو علم حصول المقصود المتوصل إليه، وللمانع منعه هنا، إذ له أن يقول: إن المقصود التطهر، وحصوله مع التداخل غير معلوم، ولذا قيل: إن التداخل في أبواب الطهارة إنما يتم فيما علم فيه أن المقصود تحصيل مهية الغسل لغرض الإزالة، فإنه مع التداخل حاصل، لا ما علمت فيه خصوصية أخرى أيضا.
ومن ثم اختار في المعالم عدم التداخل فيما يثبت فيه التعدد بالنص (4).
وقال والدي العلامة - رحمه الله - في اللوامع. وهو متجه لولا وفاقهم عليه.
ومثل النجاسة الواقعة ولوغ آخر، لما مر، ولأن كلا من الولوغ والكلب