لولا القول بما يباين حكم الولوغ في غير المنصوصة من النجاسات، وهو متحقق، فإن منهم من يقول بوجوب ثلاث مرات بالماء فيه، فله أن يستصحب النجاسة بعد الغسل مرتين بالماء ومرة بالتراب.
وتصريح الرضوي بإلحاق الوقوع - لضعفه الخالي عن الجابر في المقام - غير مفيد.
وصدق الفضل المذكور في صحيحة البقباق على بعض ما ذكر لمرادفته للسؤر ممنوع، بل معنى السؤر ما يفضل من ثوبه المستلزم للولوغ.
نعم، صدقه على ماء الولوغ مما لا ريب فيه، فوقوعه في إناء كالولوغ فيه، كما ذهب إليه الفاضل في نهاية الإحكام (1)، ووالدي رحمه الله.
ويؤيده عدم تعقل الفرق بين تأخر الولوغ عن كون الماء في الإناء وتقدمه عليه.
د: لا يسقط التعفير في الجاري والكثير، وفاقا لظاهر الأكثر، وصريح المنتهى والمعتبر (2)، استصحابا للنجاسة، وعملا بالاطلاق.
خلافا لظاهر المحكي عن الخلاف، والمبسوط، والمختلف (3)، وإن أمكن حمل كلامهم على المشهور أيضا، وهم محجوجون بما مر.
وعموم: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (5) مخصوص بروايات الولوغ.
وبقاء حكم النجاسة مع ملاقاة الكثير وإن لم تبق العين غير مستبعد، ونظيره في الشرع يوجد.
وفي سقوط التعدد وعدمه أقوال يأتي ذكرها.
و: إن وقعت في الإناء نجاسة قبل تمام غسله تداخلت مع الولوغ فيما