والدروس، والذكرى (1)، ووالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد، للاستصحاب المؤيد بالموثق: عن الكوز والإناء يكون قذرا، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال: " ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصيب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه وقد طهر " (2).
لا مرتان، كاللمعة ورسالة الشهيد (3)، قياسا على البول في الثوب والجسد.
ولا المرة المزيلة، كالعاملي (4) وولديه (5)، والفاضلين في أكثر كتبهما (1)، بل نسب إلى الأشهر (7)، لمطلقات الأمر بالغسل، وأصالة البراءة، واستصحاب طهارة الملاقي له بعدها.
ولا بعد الإزالة كالمعتبر والمختلف والبيان (8)، لذلك مع عدم التأثير للماء مع وجود المنجس، فالغسل بعد إزالته لازم.
لضعف الأول: ببطلان القياس.
والثاني: بمنع وجود مطلق يشمل الإناء. واندفاع الأصل بالاستصحاب.
ومعارضة استصحاب طهارة الملاقي لاستصحاب نجاسة الإناء، وغلبة الثاني على الأول، لكونه مزيلا له.
والثالث: بذلك أيضا، مع ما فيه من منع عدم التأثر لو لم يمنع المنجس