يحصل للثياب إلا بالغسل - قائمة، بل وكذا في الأولى أيضا، لأنه الذي يصلح علة لجواز الصلاة عليه، وهو المعتبر في أحكامها مكانا ولباسا، دون غيره، سيما مع تعلق السؤال بالنجاسة، هذا.
على أن إطلاق الأمر بالصلاة عليه مع التجفيف في الأولى الظاهرة في السجدة عليه، أو الشامل لها البتة، وإلا انتفي التأثير عن الشمس رأسا، ولغا ما طابقت النصوص عليها من التقيد بها، يدل على المطلوب أيضا ولو رفعت اليد عن قوله: " فهو طاهر " لشموله لكونه بعد التجفيف رطبا ويابسا، وكذا لباس المصلي وأعضاؤه.
ومن هذا تظهر صحة الاستدلال على المطلوب: بإطلاق الحكم بجواز الصلاة على ما جف مطلقا من المواضع النجسة، من دون اشتراط عدم رطوبة العضو، كما اشترطه القائلون بالعفو.
كصحيحتي علي: إحداهما: عن البواري يصيبها البول، هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: " نعم لا بأس " (1).
والأخرى: عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه؟ قال: " إذا يبست لا بأس " (2).
أو على ما جف بالشمس كذلك، كموثقة الساباطي: عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال:
" لا تصل عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله " وعن الشمس هل تطهر الأرض؟
قال: " إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر، وكان رطبا، فلا تجوز الصلاة فيه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة،