منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٢٧
الحاشية، وعليه يشكل بأن الشك في بقاء الوضوء حيث إنه ناش من عروض النوم كان المناسب إجراء الاستصحاب في عدم النوم لا في الوضوء الذي يتسبب الشك في بقائه عن الشك في طروء حدث النوم، إذ لازمه إما رفع اليد عن حكومة الأصل السببي على المسببي، وإما عدم دلالة الصحيحة على الاستصحاب، بل على قاعدة المقتضي و المانع، حيث إنه لا أصل حاكم عليها، وهو أيضا مما لا يرتضيه المصنف كما سيأتي كلامه قريبا.
وأجيب عن الاشكال تارة: بأن قوله عليه السلام (وإلا فإنه على يقين من وضوئه) منطبق على عدم النوم بجعل عدم وجوبالوضوء كناية عن عدم تحقق سببه وهو النوم، لشدة الملازمة بينهما ولو في خصوص المورد.
وأخرى، يمنع تسبب وجوبالوضوء عن النوم، لكون الطهارة و الحدث أمرين وجوديين عرضيين لم يتسبب أحدهما عن الاخر حتى يكون بينهما ترتب وطولية، غايته ملازمة وجود أحدهما لارتفاع الاخر، لما بينهما من التمانع في الوجود.
وثالثة: بعدم جريان أصالة عدم النوم في نفسها في المقام لكونها مثبتة، ضرورة اشتراط حكومة الأصل السببي على المسببي بكون الترتب شرعيا واندراج المستصحب ببركة الأصل السببي تحت الكبرى الكلية الشرعية حتى يترتب عليه الحكم المترتب على ذاك العنوان كاستصحاب العدالة لاندراج الموضوع تحت كبرى جواز الطلاق عنده. وفي المقام لم يرد كبرى شرعية بأن الوضوء باق مع عدم النوم كي يحرز جزؤه العدمي بالأصل، وإنما هو حكم عقلي مستفاد من أدلة ناقضية النوم كقوله عليه السلام: (لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم) فيحكم العقل بأن الوضوء إذا تحقق و كانت نواقضه محصورة غير متحققة وجدانا إلا النوم المنفي بالأصل فهو باق، وهذا الشك لا يرتفع بأصالة عدم النوم إلا بالأصل المثبت.
وأنت خبير بما في الجميع، أما في الأول: فلمنافاته لظهور الرواية في تطبيق