منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٣٠
الاستيقان بالنوم الذي يكون رافعا له، فإذا أحرز المقتضي وهو الوضوء وشك في الرافع وهو النوم بنى على عدمه.
وأجاب المصنف عنه في الحاشية بظهور قوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين بالشك) في وحدة متعلقي اليقين والشك، فالمعنى: لا تنقض اليقين بشئ بالشك فيه لا بالشك في رافعه. وعدم وجوبالوضوء مع الشك في النوم انما هو لتحقق الشك في الوضوء وارتفاعه، فنهى الشارع عن نقض اليقين به بمجرد الشك فيه وان كان منشأ الشك في بقائه الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود، وهذا المعنى كما ترى أجنبي عن قاعدة المقتضي والمانع، لتعدد متعلق الوصفين فيها حقيقة، لتعلق اليقين فيها بالمقتضي والشك بالرافع، ولم يتعلق الشك بالمقتضي أصلا، لكونه معلوما مطلقا سواء شك في وجود الرافع أم لا، ومن المعلوم ظهور (لا تنقض اليقين بالشك فيه) في اتحاد المتعلق ومعاندة وصفي اليقين والشك بتعلق الأول بالحدوث و الثاني بالبقاء، فإرادة القاعدة من (لا تنقض) تتوقف على تقدير، بأن يقال: (لا تنقض اليقين بالمقتضي بسبب الشك في رافعه) ولا ملزم بذلك.
هذا ما أفاده المصنف في الحاشية ووافقه غيره، وحيث إن هذه القاعدة مما شيد أركانها بعض المحققين ورتب عليها كثيرا من الأصول اللفظية والعملية وارتضاها بعض أجلة تلامذته من المعاصرين رأينا من المناسب التعرض لشطر من الكلام حولها، فنقول وبه نستعين:
انه ينبغي لتوضيح المقصود منها تقديم مقدمة، وهي:
أن المراد بالمقتضي في هذه القاعدة على ما يستفاد من كلماتهم هو ما يصلح لان يترشح منه الوجود ويترتب عليه الأثر، وبتعبير بعض الأعاظم من أساتيذنا (قده):
(المقتضي هو ما يعطي الوجود) فهو قوام أجزأ علة وجود الشئ فلا يطلق