منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٨٠
المختصة بباب دون باب.
نقض اليقين بالشك قاعدة ارتكازية مسلمة، فان اليقين والشك بمنزلة طريقين يكون أحدهما مأمونا من الضرر والاخر محتمل الضرر، فإذا دار الامر بينهما لا إشكال في أن المرتكز هو اختيار الطريق المأمون، وما أنكرناه سابقا انما هو تطبيق هذه الكبرى الكلية على الاستصحاب، لعدم صدق نقض اليقين بالشك عرفا، لان اليقين متعلق بالحدوث فقط والشك متعلق بالبقاء، فلم يتعلق اليقين بما تعلق به الشك حتى لا يجوز نقض اليقين بالشك، فلا يصدق نقض اليقين بالشك عرفا، فتطبيق هذه الكبرى الارتكازية على الاستصحاب انما هو بالتعبد الشرعي لأجل هذه الصحيحة وغيرها من الروايات الآتية. ولا مانع من كون الكبرى مسلمة ارتكازية مع كون بعض الصغريات غير واضحة، فان اجتماع الضدين مما لا إشكال ولا خلاف في كونه محالا، مع أنه وقع الخلاف بينهم في جواز اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد من جهة أنه هل يكون اجتماعهما من قبيل اجتماع الضدين أم لا؟) لكن قد يشكل الوجه الأول بأن المناسبة المعتبرة في مقام التعليل ليست مطلق الربط بين العلة والمعلل، وانما هو ربط خاص يحصل إما باندراج المعلل في عموم العلة بأن يكون من مصاديقها فعلا، كما مثل (قده) بوجوب إكرام زيد العالم ونحوه من موارد منصوص العلة، لثبوت حسن هذا التعليل عند العقلاء، لكونه مصداقا فعليا للعالم الذي ارتكز في أذهانهم رجحان إكرامه وتعظيمه، دون التعليل بطول القامة مثلا. وإما بكون العلة ملاكا للحكم المعلل، كتعليل وجوب الصوم ونحوه بالتقوى مثلا.
وعلى التقديرين - أي سواء أكانت العلة علة للجعل أم للمجعول - يعتبر في حسن التعليل بها فعلية العلة إما بانطباقها فعلا على الموضوع المعلل كانطباق (العالم) على (زيد) في المثال، وإما بملاكيتها كذلك لحكمه، فمع شأنية العلة وعدم فعليتها لا يصح تعليل ذي الحكم الفعلي بها، إذ هو نظير تعليل موجود بمعدوم، كما