____________________
(1) قيد لقوله: (أصلا) يعني: لا يجري الاستصحاب مطلقا لا في جميع الأطراف ولا في بعضها، وضمير (له) راجع إلى التكليف المعلوم بالاجمال.
(2) تعليل لعدم جريان الاستصحاب، وحاصله: أنه مع فعلية التكليف على كل تقدير يحكم العقل بوجوب موافقته القطعية، لعدم حصول الامن من العقوبة إلا بها، وضمير (بعضها) راجع إلى (أطراف) وضميرا (جريانه) في الموضعين راجعان إلى الاستصحاب.
(3) هذا في جريان الاستصحاب في بعض الأطراف، وما قبله في جريانه في جميع الأطراف، وممنوعية المخالفة عقلا إنما هي لكونها ترخيصا في المعصية التي يستقل العقل بقبحها، وباستحقاق مرتكبها للعقوبة.
(2) تعليل لعدم جريان الاستصحاب، وحاصله: أنه مع فعلية التكليف على كل تقدير يحكم العقل بوجوب موافقته القطعية، لعدم حصول الامن من العقوبة إلا بها، وضمير (بعضها) راجع إلى (أطراف) وضميرا (جريانه) في الموضعين راجعان إلى الاستصحاب.
(3) هذا في جريان الاستصحاب في بعض الأطراف، وما قبله في جريانه في جميع الأطراف، وممنوعية المخالفة عقلا إنما هي لكونها ترخيصا في المعصية التي يستقل العقل بقبحها، وباستحقاق مرتكبها للعقوبة.