لا يقال: كيف (2) يجوز تخصيص دليلها بدليله؟
____________________
جريان الأصل العقلائي وهو أصالة العموم فيه، فيعامل معه معاملة المجمل، وضمير (تخصيصه) راجع إلى (دليله) وضميره راجع إلى الاستصحاب.
(1) كتخصيص دليله بأدلة البناء على الأكثر في الركعتين الأخيرتين، إذ الاستصحاب يقتضي البناء على الأقل، لكن تلك الأدلة خصصته، و لذا لا يجوز البناء فيهما على الأقل، فتأمل.
(2) يعني: كيف يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب؟ والحال أن دليل القرعة رافع لموضوع دليل الاستصحاب، وغرضه من (لا يقال) الاشكال على ما أفاده قبل ذلك من تقديم دليل الاستصحاب على دليل القرعة بالأخصية، لا ما ذكره أخيرا من صيرورة المراد من دليل القرعة مجملا لكثرة التخصيص، إذ مع الاجمال لا معنى لتقديم دليل القرعة ورودا أو حكومة على الاستصحاب كما هو مقصود المستشكل كما سيظهر، وعلى هذا كان الأولى ذكر الاشكال وجوابه قبل قوله: (مضافا إلى وهن دليلها) لئلا يتوهم ارتباط الاشكال بالوجه الثاني.
وكيف كان فتوضيح الاشكال: أن القرعة على ما يظهر من بعض الروايات تكون من الامارات كقوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم: (كلما حكم الله به فليس
(1) كتخصيص دليله بأدلة البناء على الأكثر في الركعتين الأخيرتين، إذ الاستصحاب يقتضي البناء على الأقل، لكن تلك الأدلة خصصته، و لذا لا يجوز البناء فيهما على الأقل، فتأمل.
(2) يعني: كيف يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب؟ والحال أن دليل القرعة رافع لموضوع دليل الاستصحاب، وغرضه من (لا يقال) الاشكال على ما أفاده قبل ذلك من تقديم دليل الاستصحاب على دليل القرعة بالأخصية، لا ما ذكره أخيرا من صيرورة المراد من دليل القرعة مجملا لكثرة التخصيص، إذ مع الاجمال لا معنى لتقديم دليل القرعة ورودا أو حكومة على الاستصحاب كما هو مقصود المستشكل كما سيظهر، وعلى هذا كان الأولى ذكر الاشكال وجوابه قبل قوله: (مضافا إلى وهن دليلها) لئلا يتوهم ارتباط الاشكال بالوجه الثاني.
وكيف كان فتوضيح الاشكال: أن القرعة على ما يظهر من بعض الروايات تكون من الامارات كقوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم: (كلما حكم الله به فليس