ومنه (2) قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا (3)
____________________
جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية).
وعليه فيجري استصحاب الحدث وطهارة البدن في التوضؤ بمائع مردد بين الماء والبول مع العلم إجمالا بارتفاع الحدث أو طهارة الأعضاء. وكذا يجري استصحاب النجاسة في الإناءين النجسين اللذين علم إجمالا بطهارة أحدهما، دون العكس، وهو ما إذا كانا طاهرين وعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، فان استصحاب الطهارة لا يجري، للزوم المخالفة العملية فيه، دون المثالين الأولين.
(1) لما تقدم في الامر الخامس من مباحث القطع من عدم وجوبها.
(2) أي: ومما تقدم من أن المانع من جريان الاستصحاب هي المخالفة العملية دون الالتزامية ظهر. إلخ، وهذا إشارة إلى صورة عرضية الشكين والعلم الاجمالي بانتقاض أحد المستصحبين، ولزوم المخالفة القطعية العملية من جريان الاستصحاب فيهما، والمخالفة الاحتمالية من جريانه في بعضها. ومحصل ما أفاده في حكمها:
عدم جريان الاستصحاب لا في جميع الأطراف، للقطع بالمخالفة، ولا في بعضها لاحتمال المخالفة، وكلاهما محذور عقلي مع فرض العلم بفعلية التكليف على كل تقدير كما تقدم تفصيل ذلك في مباحث العلم الاجمالي من مباحث القطع وفي أوائل الاشتغال.
(3) قيد للتكليف، يعني: أن عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي إنما يكون فيما كان المعلوم بالاجمال حكما فعليا على كل تقدير.
وعليه فيجري استصحاب الحدث وطهارة البدن في التوضؤ بمائع مردد بين الماء والبول مع العلم إجمالا بارتفاع الحدث أو طهارة الأعضاء. وكذا يجري استصحاب النجاسة في الإناءين النجسين اللذين علم إجمالا بطهارة أحدهما، دون العكس، وهو ما إذا كانا طاهرين وعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، فان استصحاب الطهارة لا يجري، للزوم المخالفة العملية فيه، دون المثالين الأولين.
(1) لما تقدم في الامر الخامس من مباحث القطع من عدم وجوبها.
(2) أي: ومما تقدم من أن المانع من جريان الاستصحاب هي المخالفة العملية دون الالتزامية ظهر. إلخ، وهذا إشارة إلى صورة عرضية الشكين والعلم الاجمالي بانتقاض أحد المستصحبين، ولزوم المخالفة القطعية العملية من جريان الاستصحاب فيهما، والمخالفة الاحتمالية من جريانه في بعضها. ومحصل ما أفاده في حكمها:
عدم جريان الاستصحاب لا في جميع الأطراف، للقطع بالمخالفة، ولا في بعضها لاحتمال المخالفة، وكلاهما محذور عقلي مع فرض العلم بفعلية التكليف على كل تقدير كما تقدم تفصيل ذلك في مباحث العلم الاجمالي من مباحث القطع وفي أوائل الاشتغال.
(3) قيد للتكليف، يعني: أن عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي إنما يكون فيما كان المعلوم بالاجمال حكما فعليا على كل تقدير.