____________________
عدمه متيقنا فيستصحب، واقتضاء القاعدة التعبد بإتيانه لقوله عليه السلام: (بلى قد ركعت) أو (فامضه كما هو).
نعم إذا كان الشك في صحة العمل ناشئا من الشك في الزيادة المانعة كان مقتضى الاستصحاب أيضا صحة العمل، لأصالة عدم الزيادة كما كان يقتضيها قاعدة الفراغ، فالصلاة محكومة بالصحة حتى لو لم تشرع قاعدة الفراغ أصلا، لكفاية الاستصحاب في إثبات صحتها.
مع أن مورد بعض أخبار القاعدة هو الشك في النقيصة بحيث لا يمكن حمل القاعدة على خصوص الشك في الزيادة. وعليه فتصحيح الصلاة بخصوص القاعدة منحصر في ما كان الشك في النقيصة، ومن المعلوم أنه لو قدم الاستصحاب فيه للزم اختصاص القاعدة بمورد نادر وهو توارد الحالتين الذي لا يجري فيه الاستصحاب، فلا بد من تقديم القاعدة فرارا من محذور تنزيل الاخبار على الفرد النادر.
وأما نسبة الاستصحاب مع أصالة الصحة الجارية في عمل الغير فهي أيضا عموم من وجه، فتجري القاعدة دون الاستصحاب فيما إذا علمنا بوقوع عقد من المكلف وشككنا في كيفية وقوعه وأنه هل وقع باللفظ العربي أم وقع بالفارسي؟ مع فرض كون موضوع الأثر هو العقد العربي خاصة، فأصالة الصحة تقتضي التعبد بوقوعه عربيا. وحيث انه لا علم بالحالة السابقة فلا يجري الاستصحاب، إذ ليس الشك في أصل الوقوع بل في كيفيته، إلا بناء على جريانه في الاعدام الأزلية. وكذا لو شك في صحة عقد لأجل الشك في وقوعه حال الاحرام أو الاحلال. ومورد الافتراق من ناحية الاستصحاب جميع الشبهات الحكمية والموضوعية التي لا تتعلق بفعل الغير.
ومورد الاجتماع الشبهات الموضوعية المتعلقة بفعل الغير، فأصل الصحة يقتضي التعبد بوجود الشرط والجز وفقد المانع، و الاستصحاب يقتضي الفساد بعدم تحقق الجز والشرط.
والاستصحاب يكون حكميا تارة وموضوعيا أخرى، فالأول كاستصحاب عدم ترتب النقل والانتقال علي العقد الفارسي، لاحتمال اعتبار العربية فيه.
نعم إذا كان الشك في صحة العمل ناشئا من الشك في الزيادة المانعة كان مقتضى الاستصحاب أيضا صحة العمل، لأصالة عدم الزيادة كما كان يقتضيها قاعدة الفراغ، فالصلاة محكومة بالصحة حتى لو لم تشرع قاعدة الفراغ أصلا، لكفاية الاستصحاب في إثبات صحتها.
مع أن مورد بعض أخبار القاعدة هو الشك في النقيصة بحيث لا يمكن حمل القاعدة على خصوص الشك في الزيادة. وعليه فتصحيح الصلاة بخصوص القاعدة منحصر في ما كان الشك في النقيصة، ومن المعلوم أنه لو قدم الاستصحاب فيه للزم اختصاص القاعدة بمورد نادر وهو توارد الحالتين الذي لا يجري فيه الاستصحاب، فلا بد من تقديم القاعدة فرارا من محذور تنزيل الاخبار على الفرد النادر.
وأما نسبة الاستصحاب مع أصالة الصحة الجارية في عمل الغير فهي أيضا عموم من وجه، فتجري القاعدة دون الاستصحاب فيما إذا علمنا بوقوع عقد من المكلف وشككنا في كيفية وقوعه وأنه هل وقع باللفظ العربي أم وقع بالفارسي؟ مع فرض كون موضوع الأثر هو العقد العربي خاصة، فأصالة الصحة تقتضي التعبد بوقوعه عربيا. وحيث انه لا علم بالحالة السابقة فلا يجري الاستصحاب، إذ ليس الشك في أصل الوقوع بل في كيفيته، إلا بناء على جريانه في الاعدام الأزلية. وكذا لو شك في صحة عقد لأجل الشك في وقوعه حال الاحرام أو الاحلال. ومورد الافتراق من ناحية الاستصحاب جميع الشبهات الحكمية والموضوعية التي لا تتعلق بفعل الغير.
ومورد الاجتماع الشبهات الموضوعية المتعلقة بفعل الغير، فأصل الصحة يقتضي التعبد بوجود الشرط والجز وفقد المانع، و الاستصحاب يقتضي الفساد بعدم تحقق الجز والشرط.
والاستصحاب يكون حكميا تارة وموضوعيا أخرى، فالأول كاستصحاب عدم ترتب النقل والانتقال علي العقد الفارسي، لاحتمال اعتبار العربية فيه.