____________________
فذهب المحقق القمي وبعض المتأخرين إلى إجراء حكم المتعارضين عليهما، والمعروف من زمن الشيخ الأعظم إلى عصرنا تقديم الأصل السببي على المسببي وإن اختلفوا في كونه للورود أو الحكومة أو التخصيص، فالمستظهر من بعض كلمات الشيخ أن التقديم من باب الورود، ووافقه الماتن هنا وفي حاشية الرسائل، والمستفاد من بعضها الاخر هو الحكومة ووافقه المحقق النائيني وغيره. وظاهر كلام المحقق الأصفهاني (قده) بعد مناقشته في الحكومة بوجوه عديدة هو الثالث، حيث قال في آخر البحث: (فلو فرض كونه - أي التقديم - تخصيصا ودوران الامر بين تخصيصين لكان أحدهما أرجح من الاخر).
وحيث انك عرفت إجمالا اختلاف الكلمات في وجه التقديم، فينبغي توضيح المتن بعد التنبيه على عبارة الشيخ الأعظم المستفاد منها الورود، قال (قده) في ثاني الأدلة التي أقامها على تقديم الأصل السببي على المسببي ما لفظه: (ان قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشك السببي مانع للعام عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب في الشك المسببي يعني: أن نقض اليقين له يصير نقضا بالدليل لا بالشك، فلا يشمله النهي في لا تنقض) وقد ذكر ما يقرب من هذا الكلام أيضا بعد أسطر، فراجع ما أفاده قبل قوله:
(وإن شئت قلت) وأما وجه دلالته على كون التقديم للورود فهو: أنه بعد التصرف في اليقين والشك بإرادة الدليل واللادليل منهما يصير نقض اليقين في المسبب بالدليل، فينتفي موضوع الأصل المسببي أعني (نقض اليقين بالشك) بإجراء الأصل في السبب.
وكيف كان فما أفاده المصنف في المتن من وجه التقديم هو الوجه العام الذي سبق منه في تقديم الامارة على الاستصحاب وفي تقديمه على سائر الأصول ومحصله: لزوم التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر، وتوضيحه: أن المناط في تقديم الأصل السببي على المسببي ترتب الثاني على الأول ترتبا شرعيا مع اقتضاء الأصل
وحيث انك عرفت إجمالا اختلاف الكلمات في وجه التقديم، فينبغي توضيح المتن بعد التنبيه على عبارة الشيخ الأعظم المستفاد منها الورود، قال (قده) في ثاني الأدلة التي أقامها على تقديم الأصل السببي على المسببي ما لفظه: (ان قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشك السببي مانع للعام عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب في الشك المسببي يعني: أن نقض اليقين له يصير نقضا بالدليل لا بالشك، فلا يشمله النهي في لا تنقض) وقد ذكر ما يقرب من هذا الكلام أيضا بعد أسطر، فراجع ما أفاده قبل قوله:
(وإن شئت قلت) وأما وجه دلالته على كون التقديم للورود فهو: أنه بعد التصرف في اليقين والشك بإرادة الدليل واللادليل منهما يصير نقض اليقين في المسبب بالدليل، فينتفي موضوع الأصل المسببي أعني (نقض اليقين بالشك) بإجراء الأصل في السبب.
وكيف كان فما أفاده المصنف في المتن من وجه التقديم هو الوجه العام الذي سبق منه في تقديم الامارة على الاستصحاب وفي تقديمه على سائر الأصول ومحصله: لزوم التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر، وتوضيحه: أن المناط في تقديم الأصل السببي على المسببي ترتب الثاني على الأول ترتبا شرعيا مع اقتضاء الأصل