____________________
في أحدهما مسببا عن الاخر أو من الآثار الشرعية لمستصحب الاخر كما في المتن وغيره لا يخلو عن مسامحة واضحة، لان المسبب في الشك المسببي هو الشك في بقاء مستصحبه كبقاء نجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة، ضرورة نشوء الشك في بقاء نجاسته عن الشك في طهارة الماء، فالمستصحب في الثوب وهو نجاسته ليس من الآثار الشرعية لطهارة الماء التي هي مورد الاستصحاب، بل ارتفاعها من آثار طهارة الماء كما هو المطلوب.
وكيف كان فالمقصود من الشك المسببي هو الشك المعلول عن شك آخر بحيث يكون أصله رافعا لموضوع أصل الشك المسببي.
(1) وأما إذا كان من الآثار العقلية لمستصحب الاخر كتسبب بقاء الكلي عن الشك في حدوث الفرد الباقي فلا يكون المسبب وهو بقاء الكلي من لوازم وجود الفرد شرعا بل من لوازمه العقلية، فلا يكون استصحابه حاكما على استصحاب الكلي كما تقدم تفصيله في التنبيه الثالث. والأولى تبديل قوله: (لمستصحب الاخر) ب (للمستصحب في الاخر) ليكون نظيرا لقوله: (في أحدهما).
(2) أي: فيكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الاخر.
وكيف كان فالمقصود من الشك المسببي هو الشك المعلول عن شك آخر بحيث يكون أصله رافعا لموضوع أصل الشك المسببي.
(1) وأما إذا كان من الآثار العقلية لمستصحب الاخر كتسبب بقاء الكلي عن الشك في حدوث الفرد الباقي فلا يكون المسبب وهو بقاء الكلي من لوازم وجود الفرد شرعا بل من لوازمه العقلية، فلا يكون استصحابه حاكما على استصحاب الكلي كما تقدم تفصيله في التنبيه الثالث. والأولى تبديل قوله: (لمستصحب الاخر) ب (للمستصحب في الاخر) ليكون نظيرا لقوله: (في أحدهما).
(2) أي: فيكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الاخر.