____________________
وعليه فتمام الاشكال في حمل أدلة الاستصحاب على نظر العقل هو ما تقدم من لزوم التخصيص في الخطابات بلا قرينة توجبه.
(1) من كونه عقليا أو عرفيا أو دليليا.
(2) كنفي أحكام العنب عن الزبيب، فإنه نقض بلحاظ الموضوع العرفي دون الدليلي، لما مر من أن الموضوع الدليلي هو العنب بعنوانه، فنفي أحكامه عن الزبيب ليس نقضا لاحكام العنب عن العنب، بل عن موضوع آخر، كما أن إثبات أحكامه للزبيب ليس إبقاء لاحكام العنب، بل تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر.
(3) من لحاظ الموضوع عقليا أو عرفيا أو دليليا حتى يتميز به اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة.
(4) وقد تقدم تقريب هذا التحقيق بقولنا: (وتوضيح ما أفاده المصنف. إلخ).
(5) لأنهم المخاطبون بتلك الخطابات، ولو لم يكن فهمهم فيها حجة لوجب على المتكلم التنبيه على ذلك وبيان مراده منها كما أشرنا إليه آنفا، وضمير (لأنه) راجع إلى لحاظ الموضوع العرفي.
(6) أي: أن النهي عن النقض في خطاب (لا تنقض) بنظر آخر غير النظر العرفي الملحوظ في محاوراتهم، فلا بد من الحمل على أن النهي عن النقض يكون باللحاظ العرفي.
(1) من كونه عقليا أو عرفيا أو دليليا.
(2) كنفي أحكام العنب عن الزبيب، فإنه نقض بلحاظ الموضوع العرفي دون الدليلي، لما مر من أن الموضوع الدليلي هو العنب بعنوانه، فنفي أحكامه عن الزبيب ليس نقضا لاحكام العنب عن العنب، بل عن موضوع آخر، كما أن إثبات أحكامه للزبيب ليس إبقاء لاحكام العنب، بل تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر.
(3) من لحاظ الموضوع عقليا أو عرفيا أو دليليا حتى يتميز به اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة.
(4) وقد تقدم تقريب هذا التحقيق بقولنا: (وتوضيح ما أفاده المصنف. إلخ).
(5) لأنهم المخاطبون بتلك الخطابات، ولو لم يكن فهمهم فيها حجة لوجب على المتكلم التنبيه على ذلك وبيان مراده منها كما أشرنا إليه آنفا، وضمير (لأنه) راجع إلى لحاظ الموضوع العرفي.
(6) أي: أن النهي عن النقض في خطاب (لا تنقض) بنظر آخر غير النظر العرفي الملحوظ في محاوراتهم، فلا بد من الحمل على أن النهي عن النقض يكون باللحاظ العرفي.