____________________
وهو المسمى بالعنب أم في حال الجفاف وهو المسمى بالزبيب. فمعنى الموضوع العرفي حينئذ هو: أن العرف مرجع في تمييز ما هو مقوم للموضوع عما ليس مقوما له، ومعنى الموضوع الدليلي هو الرجوع إلى العرف في معنى الكلام ومعرفة ظاهره.
وببيان آخر: ان للعرف نظرين، أحدهما: بما هو من أهل المحاورة، وبهذا النظر يرجع إليه في تحديد الموضوع الدليلي، وثانيهما: بما ارتكز في ذهنه من المناسبة بين الحكم وموضوعه وإن كان على خلاف ظاهر الكلام، وهذا النظر الثاني هو مناط الاتحاد في الاستصحاب دون النظر الأول، فإذا ورد (الماء المتغير نجس) فظاهر الدليل الشرعي بحسب النظر البدوي العرفي هو كون الموضوع للنجاسة الماء بوصف كونه متغيرا، لكن المرتكز في ذهن العرف من المناسبات هو كون معروض النجاسة ذات الماء، وأن التغير واسطة في الثبوت، كما أن ملاقاة الماء القليل للنجاسة واسطة ثبوتية في انفعاله، وبعد زوال التغير بنفسه والشك في بقاء نجاسته لا مانع من استصحابها، لبقاء موضوعها وهو نفس الماء، والشك نشأ من احتمال كون التغير علة حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء.
هذا ما أفاده المصنف في الحاشية من الفرق بين الموضوع العرفي والدليلي بعد سؤال الفرق بينهما بقوله: (قلت: الفرق أن المرجع في الوجه السابق هو ما يفهمونه من الدليل، بخلاف هذا الوجه، فان المتبع فيه هو نظر هم بحسب ما ارتكز في أذهانهم من الملازمة و المناسبة بين الاحكام والموضوعات بلا توسيط مساعدة الدليل، بل ولو مع دلالته على خلافه، مثلا يكون الموضوع في خطاب - الكلب نجس - حسبما يساعده ظاهر الخطاب حسب فهم العرف منه هو الكلب في حال حياته، لأنه اسم لحيوان خاص، وبحسب نظرهم هو جسمه ولو في حال مماته) وراجع بقية كلامه زيد في علو مقامه، فإنه يحتوي على فوائد مهمة.
(1) يعني: كان العنب بحسب الموضوع الدليلي الذي يفهمه العرف بدوا هو
وببيان آخر: ان للعرف نظرين، أحدهما: بما هو من أهل المحاورة، وبهذا النظر يرجع إليه في تحديد الموضوع الدليلي، وثانيهما: بما ارتكز في ذهنه من المناسبة بين الحكم وموضوعه وإن كان على خلاف ظاهر الكلام، وهذا النظر الثاني هو مناط الاتحاد في الاستصحاب دون النظر الأول، فإذا ورد (الماء المتغير نجس) فظاهر الدليل الشرعي بحسب النظر البدوي العرفي هو كون الموضوع للنجاسة الماء بوصف كونه متغيرا، لكن المرتكز في ذهن العرف من المناسبات هو كون معروض النجاسة ذات الماء، وأن التغير واسطة في الثبوت، كما أن ملاقاة الماء القليل للنجاسة واسطة ثبوتية في انفعاله، وبعد زوال التغير بنفسه والشك في بقاء نجاسته لا مانع من استصحابها، لبقاء موضوعها وهو نفس الماء، والشك نشأ من احتمال كون التغير علة حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء.
هذا ما أفاده المصنف في الحاشية من الفرق بين الموضوع العرفي والدليلي بعد سؤال الفرق بينهما بقوله: (قلت: الفرق أن المرجع في الوجه السابق هو ما يفهمونه من الدليل، بخلاف هذا الوجه، فان المتبع فيه هو نظر هم بحسب ما ارتكز في أذهانهم من الملازمة و المناسبة بين الاحكام والموضوعات بلا توسيط مساعدة الدليل، بل ولو مع دلالته على خلافه، مثلا يكون الموضوع في خطاب - الكلب نجس - حسبما يساعده ظاهر الخطاب حسب فهم العرف منه هو الكلب في حال حياته، لأنه اسم لحيوان خاص، وبحسب نظرهم هو جسمه ولو في حال مماته) وراجع بقية كلامه زيد في علو مقامه، فإنه يحتوي على فوائد مهمة.
(1) يعني: كان العنب بحسب الموضوع الدليلي الذي يفهمه العرف بدوا هو