____________________
(1) هذا منشأ الشك في بقاء الحكم، حيث إن منشأه احتمال دخل الخصوصية الزائلة في موضوع الحكم، وضمير (دخله) راجع إلى (بعض) وضمير (موضوعه) إلى (الحكم).
(2) بل يكون بنظر العرف من حالات الموضوع المتبادلة، وقوله: (الا أنه) متعلق ب (وان كان موجبا).
(3) بعد بيان الفرق بين كون مناط الاتحاد نظر العقل وبين كونه نظر العرف وبحسب دليل الحكم، أراد بيان الفرق بين هذين الأخيرين أيضا، وقبل بيان الفرق بينهما أشار إلى توهم وهو: أنه كيف يكون الموضوع في نظر العرف مغايرا للموضوع في لسان الدليل، مع أن المرجع في فهم معنى الدليل هو العرف أيضا لأنه المخاطب به؟ ومعه لا يبقى مجال لتوهم تعددهما وتغايرهما حتى يبحث عن الفرق بينهما.
ودفع هذا التوهم بأنه ربما يكون ظاهر الدليل - من جهة ظهور العنوان المأخوذ فيه في الموضوعية - دوران الحكم مداره وجودا و عدما، لكن العرف بحسب القرائن المرتكزة والمناسبات المغروسة في أذهانهم يجعلون الموضوع أعم مما أخذ موضوعا في لسان الدليل، كما إذا جعل (العنب إذا غلى) موضوعا للحرمة، وحيث إن العنوان المأخوذ في كل دليل ظاهر في الموضوعية التي يدور الحكم معها وجودا وعدما، فلا محالة يحكم العرف بأن موضوع الحرمة هو عنوان العنب.
هذا بحسب النظر العرفي البدوي السطحي. وأما بحسب النظر الثانوي العمقي يرى أن الموضوع ذات العنب، وليست العنبية مقومة للموضوع، بل من حالاته المتبادلة والوسائط الثبوتية، فهذا الجسم موضوع سواء أكان في حال الرطوبة
(2) بل يكون بنظر العرف من حالات الموضوع المتبادلة، وقوله: (الا أنه) متعلق ب (وان كان موجبا).
(3) بعد بيان الفرق بين كون مناط الاتحاد نظر العقل وبين كونه نظر العرف وبحسب دليل الحكم، أراد بيان الفرق بين هذين الأخيرين أيضا، وقبل بيان الفرق بينهما أشار إلى توهم وهو: أنه كيف يكون الموضوع في نظر العرف مغايرا للموضوع في لسان الدليل، مع أن المرجع في فهم معنى الدليل هو العرف أيضا لأنه المخاطب به؟ ومعه لا يبقى مجال لتوهم تعددهما وتغايرهما حتى يبحث عن الفرق بينهما.
ودفع هذا التوهم بأنه ربما يكون ظاهر الدليل - من جهة ظهور العنوان المأخوذ فيه في الموضوعية - دوران الحكم مداره وجودا و عدما، لكن العرف بحسب القرائن المرتكزة والمناسبات المغروسة في أذهانهم يجعلون الموضوع أعم مما أخذ موضوعا في لسان الدليل، كما إذا جعل (العنب إذا غلى) موضوعا للحرمة، وحيث إن العنوان المأخوذ في كل دليل ظاهر في الموضوعية التي يدور الحكم معها وجودا وعدما، فلا محالة يحكم العرف بأن موضوع الحرمة هو عنوان العنب.
هذا بحسب النظر العرفي البدوي السطحي. وأما بحسب النظر الثانوي العمقي يرى أن الموضوع ذات العنب، وليست العنبية مقومة للموضوع، بل من حالاته المتبادلة والوسائط الثبوتية، فهذا الجسم موضوع سواء أكان في حال الرطوبة