____________________
(1) معطوف على قوله: (بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة) وهذا إشارة إلى المعنى الثالث لبقاء الموضوع الذي أشرنا إليه بقولنا: (وهنا احتمال ثالث وهو احتمال بقاء الموضوع خارجا) وقد نسب هذا المعنى إلى صاحب الفصول، ومحصل ما حكي عنه في ذلك هو: أن الشك في بقاء الموضوع خارجا يمنع عن استصحاب الحكم المترتب عليه، لكن يرتفع هذا المانع بجريان الاستصحاب أولا في نفس الموضوع ثم في حكمه ثانيا، ففي الشك في عدالة زيد مع الشك في حياته يجري الاستصحاب أولا في حياته وثانيا في عدالته.
وبالجملة: فإحراز بقاء الموضوع ولو تعبدا معتبر في استصحاب عارضه، وهو كاف في جريانه، فلا وجه لاعتبار العلم ببقاء الموضوع في جريانه.
(2) أي: في جريان الاستصحاب في المستصحب الذي هو عارض الموضوع كالعدالة التي هي من عوارض الحياة.
(3) تعليل لقوله: (فلا يعتبر قطعا) ومحصله: عدم توقف استصحاب العارض على إحراز الموضوع خارجا بعد عدم كون الشك في العارض ناشئا من الشك
وبالجملة: فإحراز بقاء الموضوع ولو تعبدا معتبر في استصحاب عارضه، وهو كاف في جريانه، فلا وجه لاعتبار العلم ببقاء الموضوع في جريانه.
(2) أي: في جريان الاستصحاب في المستصحب الذي هو عارض الموضوع كالعدالة التي هي من عوارض الحياة.
(3) تعليل لقوله: (فلا يعتبر قطعا) ومحصله: عدم توقف استصحاب العارض على إحراز الموضوع خارجا بعد عدم كون الشك في العارض ناشئا من الشك