____________________
العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان كقوله: أكرم العلماء كل يوم، فقام الاجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة، ومثله ما لو قال: أكرم العلماء، ثم قال:
لا تكرم زيدا يوم الجمعة، إذا فرض أن الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلا، فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم ولا يجري الاستصحاب. وإن أخذ لبيان الاستمرار كقوله: أكرم العلماء دائما، ثم خرج فرد في زمان، وشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان، فالظاهر جريان الاستصحاب، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم، لان مورد التخصيص الافراد دون الأزمنة، بخلاف القسم الأول).
ومحصل كلامه في طرف النفي هو: أنه في صورة ظرفية الزمان للعام لا يرجع إلى العام في صورة الشك، ومقتضى إطلاق حكمه بعدم مرجعية العام هو عدم الفرق بين كون الزمان مأخوذا في الخاص ظرفا كالعام، وكونه قيدا. كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق أيضا بين كون الخاص مخصصا من الابتداء كخياري المجلس والحيوان، ومن الأثناء كالخيارات الحادثة بعد العقد. وقد عرفت أن المصنف اعترف بالاطلاق الأول وأنكر الاطلاق الثاني، وادعى صحة الرجوع إلى العام إذا كان التخصيص من الأول، وعدم صحته إذا كان التخصيص في الأثناء مع كون الزمان ظرفا، فعدم صحة الرجوع إلى العام مع ظرفية الزمان مختص بالتخصيص في الأثناء. هذا في إطلاق كلامه في طرف النفي.
(1) محصل كلام الشيخ (قده) في طرف الاثبات هو: أن إطلاق الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص فيما إذا كان الزمان ظرفا للعام يشمل ما إذا أخذ الزمان مفردا للخاص وإن كان ظرفا في العام. وهذا الاطلاق أيضا في غير محله، لما عرفت من أن مفردية الزمان توجب تعدد الموضوع في زمان الخاص وما بعده، ومع هذا التعدد يخرج انسحاب حكم الخاص إلى غير زمانه عن الاستصحاب
لا تكرم زيدا يوم الجمعة، إذا فرض أن الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلا، فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم ولا يجري الاستصحاب. وإن أخذ لبيان الاستمرار كقوله: أكرم العلماء دائما، ثم خرج فرد في زمان، وشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان، فالظاهر جريان الاستصحاب، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم، لان مورد التخصيص الافراد دون الأزمنة، بخلاف القسم الأول).
ومحصل كلامه في طرف النفي هو: أنه في صورة ظرفية الزمان للعام لا يرجع إلى العام في صورة الشك، ومقتضى إطلاق حكمه بعدم مرجعية العام هو عدم الفرق بين كون الزمان مأخوذا في الخاص ظرفا كالعام، وكونه قيدا. كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق أيضا بين كون الخاص مخصصا من الابتداء كخياري المجلس والحيوان، ومن الأثناء كالخيارات الحادثة بعد العقد. وقد عرفت أن المصنف اعترف بالاطلاق الأول وأنكر الاطلاق الثاني، وادعى صحة الرجوع إلى العام إذا كان التخصيص من الأول، وعدم صحته إذا كان التخصيص في الأثناء مع كون الزمان ظرفا، فعدم صحة الرجوع إلى العام مع ظرفية الزمان مختص بالتخصيص في الأثناء. هذا في إطلاق كلامه في طرف النفي.
(1) محصل كلام الشيخ (قده) في طرف الاثبات هو: أن إطلاق الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص فيما إذا كان الزمان ظرفا للعام يشمل ما إذا أخذ الزمان مفردا للخاص وإن كان ظرفا في العام. وهذا الاطلاق أيضا في غير محله، لما عرفت من أن مفردية الزمان توجب تعدد الموضوع في زمان الخاص وما بعده، ومع هذا التعدد يخرج انسحاب حكم الخاص إلى غير زمانه عن الاستصحاب