____________________
(1) يعني: فلا يستصحب حياة إمام الزمان، إذ لا يثبت الاستصحاب معرفة الامام حتى يترتب عليها حكمها وهو وجوب المعرفة، بل لا بد من تحصيل اليقين بموته أو حياته.
(2) يعني: مع إمكان تحصيل اليقين بموت الامام أو حياته.
(3) يعني: ولا يكاد يجدي الاستصحاب، لما عرفت من عدم إثباته للمعرفة التي هي جز الموضوع ودخيل فيه عقلا أو شرعا حسب اختلاف الموارد والأقوال كما مرت الإشارة إليه آنفا، إلا إذا كان الاستصحاب حجة من باب الظن، وكان الامر الاعتقادي مما يكتفي فيه بالمعرفة الظنية أيضا، فحينئذ يجدي الاستصحاب المزبور، لأنه يثبت المعرفة الظنية التي هي كالمعرفة العلمية على الفرض، فإذا كان وجوب الاعتقاد بنسب الإمام عليه السلام مترتبا على مطلق الاعتقاد الراجح الشامل للعلم والظن، فاستصحاب حياته وإن لم يكن موجبا لليقين بحياته، ولذا لا يترتب عليه وجوب الاعتقاد المترتب على المعرفة اليقينية بحياته، لكن يترتب عليه وجوب الاعتقاد بنسبة الذي موضوعه مطلق الاعتقاد الراجح به ولو كان هو الظن الذي يثبت بالاستصحاب.
(4) أي: إفادة الاستصحاب للظن، والمستتر في (كان) راجع إلى الاستصحاب.
(5) معطوف على (كان) وغرضه أن جريان الاستصحاب في الامر الاعتقادي
(2) يعني: مع إمكان تحصيل اليقين بموت الامام أو حياته.
(3) يعني: ولا يكاد يجدي الاستصحاب، لما عرفت من عدم إثباته للمعرفة التي هي جز الموضوع ودخيل فيه عقلا أو شرعا حسب اختلاف الموارد والأقوال كما مرت الإشارة إليه آنفا، إلا إذا كان الاستصحاب حجة من باب الظن، وكان الامر الاعتقادي مما يكتفي فيه بالمعرفة الظنية أيضا، فحينئذ يجدي الاستصحاب المزبور، لأنه يثبت المعرفة الظنية التي هي كالمعرفة العلمية على الفرض، فإذا كان وجوب الاعتقاد بنسب الإمام عليه السلام مترتبا على مطلق الاعتقاد الراجح الشامل للعلم والظن، فاستصحاب حياته وإن لم يكن موجبا لليقين بحياته، ولذا لا يترتب عليه وجوب الاعتقاد المترتب على المعرفة اليقينية بحياته، لكن يترتب عليه وجوب الاعتقاد بنسبة الذي موضوعه مطلق الاعتقاد الراجح به ولو كان هو الظن الذي يثبت بالاستصحاب.
(4) أي: إفادة الاستصحاب للظن، والمستتر في (كان) راجع إلى الاستصحاب.
(5) معطوف على (كان) وغرضه أن جريان الاستصحاب في الامر الاعتقادي