____________________
لا يجدي الكتابي أصلا، إذ لازم اعتباره في هذه الشريعة ارتفاع الشريعة السابقة، حيث إن اعتقاده باعتبار الاستصحاب في هذه الشريعة يتوقف على تصديق هذه الشريعة، ضرورة أن حجية الاستصحاب من أحكامها، فالاذعان بحجيته موقوف على تصديق أصل الشريعة، و تصديقها مساوق لليقين بارتفاع الشرع السابق، فيلزم من استصحاب ذلك الشرع عدمه، وهو ما أفاده بقوله: (محال) وضمير (يجديه) راجع إلى (الكتابي).
هذا تمام ما أفاده المصنف في منع تمسك أهل الكتاب بالاستصحاب لاثبات بقاء شريعتهم وعدم نسخها، وهو موافق للوجه الأول الذي اختاره الشيخ الأعظم في منع هذا الاستصحاب، فإنه (قده) بعد أن تعرض لأجوبة عديدة عن هذا الاستصحاب وناقش فيها أجاب عنه بوجوه خمسة، قال في أولها: (ان المقصود من التمسك به ان كان الاقتناع به في العمل عند الشك فهو. فاسد جدا، لان العمل به على تقدير تسليم جوازه غير جائز إلا بعد الفحص والبحث، وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين. وإن أراد به الاسكات والالزام، ففيه: أن الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيا، لأنه فرع الشك، وهو أمر وجداني كالقطع لا يلزم به أحد) فراجع.
(1) معطوف على (لزوم المعرفة) يعني: أن الكتابي الشاك ليس له أن يقنع بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا حكما ظاهريا، بل عليه الفحص والنظر لتحصيل المعرفة مع الامكان، وبدونه ليس له الاعتماد على الاستصحاب في أعماله، بل عليه أن يعمل بمقتضى العلم الاجمالي و هو العمل بكلتا الشريعتين ما لم يلزم منه اختلال النظام. والحاصل: أن الاستصحاب لا يجدي الكتابي لا اعتقادا ولا عملا.
(2) متعلق ب (بالاحتياط) وقوله: (عقلا) قيد ل (وجوب) و (في حال) متعلق ب (العمل) ويمكن تعلقه ب (وجوب).
(3) قيد لوجوب الاحتياط، يعني: يجب الاحتياط بمراعاة الشريعتين ما
هذا تمام ما أفاده المصنف في منع تمسك أهل الكتاب بالاستصحاب لاثبات بقاء شريعتهم وعدم نسخها، وهو موافق للوجه الأول الذي اختاره الشيخ الأعظم في منع هذا الاستصحاب، فإنه (قده) بعد أن تعرض لأجوبة عديدة عن هذا الاستصحاب وناقش فيها أجاب عنه بوجوه خمسة، قال في أولها: (ان المقصود من التمسك به ان كان الاقتناع به في العمل عند الشك فهو. فاسد جدا، لان العمل به على تقدير تسليم جوازه غير جائز إلا بعد الفحص والبحث، وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين. وإن أراد به الاسكات والالزام، ففيه: أن الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيا، لأنه فرع الشك، وهو أمر وجداني كالقطع لا يلزم به أحد) فراجع.
(1) معطوف على (لزوم المعرفة) يعني: أن الكتابي الشاك ليس له أن يقنع بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا حكما ظاهريا، بل عليه الفحص والنظر لتحصيل المعرفة مع الامكان، وبدونه ليس له الاعتماد على الاستصحاب في أعماله، بل عليه أن يعمل بمقتضى العلم الاجمالي و هو العمل بكلتا الشريعتين ما لم يلزم منه اختلال النظام. والحاصل: أن الاستصحاب لا يجدي الكتابي لا اعتقادا ولا عملا.
(2) متعلق ب (بالاحتياط) وقوله: (عقلا) قيد ل (وجوب) و (في حال) متعلق ب (العمل) ويمكن تعلقه ب (وجوب).
(3) قيد لوجوب الاحتياط، يعني: يجب الاحتياط بمراعاة الشريعتين ما