منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٢٩
وأما اتصال المشكوك بالمتيقن فكذلك، لما عرفت من اقتضاء أدلة الاستصحاب للتعبد ببقاء المتيقن من حيث إنه متيقن لا بذات المتيقن واقعا، والمفروض أن كلا من عدم الاسلام وعدم الموت متيقن يوم السبت، وقد شك في انتقاض عدم كل منهما من زمان حدوث العلم الاجمالي بوجود أحدهما وهو يوم الأحد، فالمتيقن في أحد الحادثين عدم الاسلام والمشكوك فيه هو عدم الاسلام في زمان الموت، و في الاخر عدم الموت والمشكوك فيه عدم الموت في زمان الاسلام، ومبدأ زمان الشك في كل منهما هو يوم الأحد ومنتهاه يوم الاثنين، ومجموع هذا الزمان متصل بيوم السبت. ولم يتخلل بين المتيقن والمشكوك فاصل، إذ المتعبد به هو بقاء المستصحب المتيقن سابقا و المشكوك لاحقا، فلا بد من أن يكون الفاصل هو اليقين التفصيلي بخلاف ما تيقنه يوم السبت، بأن يقطع بإسلام الوارث يوم الأحد بالخصوص، والمفروض عدم حصول هذا اليقين، وإنما حصل علم إجمالي بتحقق الحادثين في يومين، وهو لا يوجب انفصال المشكوك بما هو مشكوك عن المتيقن.
نعم يحتمل أن يتخلل بين اليقين بعدم الاسلام والشك فيه احتمال حدوث الاسلام يوم الأحد، فينفصل زمان اليقين بعدمه أعني يوم السبت عن زمان الشك فيه أعني يوم الاثنين.
وكذا الحال في جانب الموت، وهذا هو الذي دعا المصنف إلى منع التمسك بالأصل.
لكن هذا الفصل إنما يجدي لو كان مفاد دليل الاستصحاب التعبد بعدم الاسلام بذاته أي مع الغض عن كونه متيقنا، إذ عليه يكون احتمال حدوث الاسلام يوم الأحد قادحا في الاتصال.
لكنك قد عرفت أن مدلول أخبار الباب عدم نقض المتيقن من حيث إنه متيقن بالمشكوك من حيث إنه مشكوك. ولو كان يوم الأحد ظرف اليقين بالاسلام لم يكن مجال للاستصحاب، لأنه من نقض اليقين باليقين، إلا أن المفروض عدم هذا اليقين،