____________________
(1) معطوف على (بالنسبة) يعني: أن عدم ثبوت الأثر غير الشرعي وكذا أثره وإن كان شرعيا بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى الأثر الثابت لنفس الواقع المستصحب، لا بالنسبة إلى الأثر غير الشرعي الثابت للحكم بوجوده مطلقا سواء أكان واقعيا أم ظاهريا، فان لا مانع من ترتبه على الاستصحاب، لتحقق موضوعه ظاهرا بالاستصحاب. والمراد بالموصول في قوله: (ما كان) هو الأثر غير الشرعي.
(2) قيد للأثر الشرعي، يعني: أن يكون الأثر الشرعي بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري موضوعا للأثر غير الشرعي، كوجوب الإطاعة المترتب على الحكم الشرعي مطلقا ولو كان ظاهريا ثابتا بالاستصحاب مثلا.
(3) بيان للاطلاق، يعنى: سواء ثبت الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري بخطاب الاستصحاب كقوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين بالشك) الذي هو من الأصول العملية، أم بخطاب غير الاستصحاب كالأدلة الاجتهادية غير العلمية كخبر الواحد، وضمير (بغيره) راجع إلى خطاب الاستصحاب.
(4) يعني: فان آثار الأثر الشرعي الذي يكون بوجوده المطلق موضوعا لها تترتب على ذلك الأثر الشرعي وان كانت تلك الآثار غير شرعية.
(5) هذا هو الفرد الخفي للثبوت، يعني: أن الآثار الشرعية تترتب عليه إذا ثبت ذلك الحكم الشرعي ظاهرا ولو بأن يجري الاستصحاب في نفسه أو في الموضوع الذي يترتب عليه هذا الحكم، وضمير (غيرها) راجع إلى (شرعية) وضميرا (عليه) والمستتر في (يستصحب) راجعان إلى (الأثر).
(6) معطوف على (لان يستصحب) يعني: ولو ثبت ذلك الأثر الشرعي بالاستصحاب الجاري في موضوع ذلك الأثر الشرعي، فهذا إشارة إلى الاستصحاب
(2) قيد للأثر الشرعي، يعني: أن يكون الأثر الشرعي بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري موضوعا للأثر غير الشرعي، كوجوب الإطاعة المترتب على الحكم الشرعي مطلقا ولو كان ظاهريا ثابتا بالاستصحاب مثلا.
(3) بيان للاطلاق، يعنى: سواء ثبت الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري بخطاب الاستصحاب كقوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين بالشك) الذي هو من الأصول العملية، أم بخطاب غير الاستصحاب كالأدلة الاجتهادية غير العلمية كخبر الواحد، وضمير (بغيره) راجع إلى خطاب الاستصحاب.
(4) يعني: فان آثار الأثر الشرعي الذي يكون بوجوده المطلق موضوعا لها تترتب على ذلك الأثر الشرعي وان كانت تلك الآثار غير شرعية.
(5) هذا هو الفرد الخفي للثبوت، يعني: أن الآثار الشرعية تترتب عليه إذا ثبت ذلك الحكم الشرعي ظاهرا ولو بأن يجري الاستصحاب في نفسه أو في الموضوع الذي يترتب عليه هذا الحكم، وضمير (غيرها) راجع إلى (شرعية) وضميرا (عليه) والمستتر في (يستصحب) راجعان إلى (الأثر).
(6) معطوف على (لان يستصحب) يعني: ولو ثبت ذلك الأثر الشرعي بالاستصحاب الجاري في موضوع ذلك الأثر الشرعي، فهذا إشارة إلى الاستصحاب