____________________
(1) هذا في الاستصحاب الموضوعي، وما قبله هو الاستصحاب الحكمي.
(2) مفسر ل (ما) الموصول. وفيه كلام مذكور في التعليقة، فراجع.
(3) كوجوب المقدمة وحرمة الأضداد.
(4) كالعلم والدليل المعتبر كالخبر الصحيح، فان الحكم العقلي يترتب على الأثر الشرعي الثابت بهما ثبوتا واقعيا في الأول وظاهريا في الثاني.
(5) وتفطن حتى لا يخطر ببالك التنافي بين ما تقدم من عدم حجية الأصل المثبت وبين ما ذكر هنا من ترتب الآثار غير الشرعية على الأثر الشرعي الثابت بالاستصحاب، فان هذا اعتراف بحجية الأصل المثبت ورجوع عن إنكارها، وليس هذا إلا التهافت بينهما.
(2) مفسر ل (ما) الموصول. وفيه كلام مذكور في التعليقة، فراجع.
(3) كوجوب المقدمة وحرمة الأضداد.
(4) كالعلم والدليل المعتبر كالخبر الصحيح، فان الحكم العقلي يترتب على الأثر الشرعي الثابت بهما ثبوتا واقعيا في الأول وظاهريا في الثاني.
(5) وتفطن حتى لا يخطر ببالك التنافي بين ما تقدم من عدم حجية الأصل المثبت وبين ما ذكر هنا من ترتب الآثار غير الشرعية على الأثر الشرعي الثابت بالاستصحاب، فان هذا اعتراف بحجية الأصل المثبت ورجوع عن إنكارها، وليس هذا إلا التهافت بينهما.