____________________
أن المستصحب بمطلق وجوده ولو ظاهرا موضوع لذلك اللازم، فبمجرد الاستصحاب يثبت وجود المستصحب ظاهرا، وهو الموضوع لذلك اللازم، فيترتب عليه من دون حاجة إلى تعبد وتنزيل آخر يخصه، لعدم قابليته للتعبد الشرعي، بل بنفس التعبد بالملزوم - لكونه سببا لوجوده ولو ظاهرا - يترتب عليه لازمه قهرا من باب ترتب الحكم على موضوعه، ولو كان للازم حكم شرعي ترتب عليه أيضا لتحقق موضوعه.
وهذا بخلاف القسم الأول، فإنه لا موجب لترتبه على المستصحب لا من جهة ترتب الحكم على موضوعه ولا من جهة سراية التعبد من المستصحب إلى لازمه.
أما الأول فلعدم تحققه، إذ الثابت بالاستصحاب هو الوجود الظاهري، والمفروض أنه ليس بموضوع. وأما الثاني فلما مر سابقا من أن المستفاد من أخبار الاستصحاب تنزيل المستصحب وحده بلحاظ أثره الشرعي دون العقلي والعادي. وعليه فلا وجه لترتيب اللازم غير الشرعي ولا حكم هذا اللازم على المستصحب إلا بناء على القول بالأصل المثبت.
(1) وهو العقلي أو العادي. ولا يخفى أن حديث الأصل المثبت لا يجري في هذا الفرض، لان الأصل المثبت هو الأصل الجاري في الملزوم لاثبات الأثر الشرعي المترتب على لازمه. وهذا بخلاف إثبات نفس اللازم العقلي والعادي، فإنه حيث لا يكون واسطة بين المستصحب ولازمه العقلي والعادي فلا ينطبق عليه ضابط الأصل المثبت. وإنما الوجه في عدم ترتب لازمه أن التعبد الاستصحابي يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على المستصحب، لا مطلق أثره ولو كان عقليا أو عاديا.
(2) يعني ولا الأثر الشرعي الثابت بوساطة غير الأثر الشرعي وهو اللازم العقلي أو العادي.
(3) متعلق ب (ترتب) أي: باستصحاب الملزوم سواء أكان المستصحب موضوعا
وهذا بخلاف القسم الأول، فإنه لا موجب لترتبه على المستصحب لا من جهة ترتب الحكم على موضوعه ولا من جهة سراية التعبد من المستصحب إلى لازمه.
أما الأول فلعدم تحققه، إذ الثابت بالاستصحاب هو الوجود الظاهري، والمفروض أنه ليس بموضوع. وأما الثاني فلما مر سابقا من أن المستفاد من أخبار الاستصحاب تنزيل المستصحب وحده بلحاظ أثره الشرعي دون العقلي والعادي. وعليه فلا وجه لترتيب اللازم غير الشرعي ولا حكم هذا اللازم على المستصحب إلا بناء على القول بالأصل المثبت.
(1) وهو العقلي أو العادي. ولا يخفى أن حديث الأصل المثبت لا يجري في هذا الفرض، لان الأصل المثبت هو الأصل الجاري في الملزوم لاثبات الأثر الشرعي المترتب على لازمه. وهذا بخلاف إثبات نفس اللازم العقلي والعادي، فإنه حيث لا يكون واسطة بين المستصحب ولازمه العقلي والعادي فلا ينطبق عليه ضابط الأصل المثبت. وإنما الوجه في عدم ترتب لازمه أن التعبد الاستصحابي يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على المستصحب، لا مطلق أثره ولو كان عقليا أو عاديا.
(2) يعني ولا الأثر الشرعي الثابت بوساطة غير الأثر الشرعي وهو اللازم العقلي أو العادي.
(3) متعلق ب (ترتب) أي: باستصحاب الملزوم سواء أكان المستصحب موضوعا