____________________
أم حكما.
(1) خبر قوله: (ان عدم) يعني: أن عدم ترتب الأثر العقلي أو العادي وكذا الأثر الشرعي المترتب عليهما بالاستصحاب مختص بالحكم الذي يكون بوجوده الواقعي موضوعا للأثر. وأما إن كان الموضوع وجود الحكم مطلقا ولو في الظاهر فلا مانع من ترتب لوازمه العقلية والعادية وآثارهما الشرعية عليه، وضمير (هو) راجع إلى (عدم ترتب) (2) قيد للمستصحب، والمراد ب (ما) الموصول حكم المستصحب.
(3) هذه نتيجة حصر نفي ترتب الأثر غير الشرعي - أو الشرعي المترتب على اللازم العقلي أو العادي على الاستصحاب - بكون الحكم بوجوده الواقعي موضوعا، فان مقتضى هذا الحصر ترتب اللازم غير الشرعي أو الشرعي المترتب عليه على الحكم الثابت بالاستصحاب إذا كان الحكم بمطلق وجوده ولو ظاهريا موضوعا كما مر تفصيله، دون ما إذا كان موضوع الأثر خصوص الوجود الواقعي للحكم، فإنه لا يترتب على استصحاب الحكم، لان الثابت به وجود ظاهري له، والمفروض أنه ليس موضوعا للحكم، وقد تقدمت أمثلة الكل.
(4) أي: فلا يكاد يثبت بالاستصحاب من آثار المستصحب إلا أثره الشرعي الذي كان للمستصحب بلا واسطة كوجوب إنفاق الزوجة الثابت باستصحاب حياة الزوج بلا واسطة. وضمائر (آثاره، أثره، له) راجعه إلى (المستصحب).
(5) كحرمة أخذ الخمس أو الزكاة على الزوجة المستصحبة حياة زوجها، فان هذه الحرمة مترتبة على وجوب الانفاق عليها الثابت باستصحاب حياة زوجها.
(6) أي: في التنبيه السابع، حيث قال في صدره: (كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية) فتدبر.
(1) خبر قوله: (ان عدم) يعني: أن عدم ترتب الأثر العقلي أو العادي وكذا الأثر الشرعي المترتب عليهما بالاستصحاب مختص بالحكم الذي يكون بوجوده الواقعي موضوعا للأثر. وأما إن كان الموضوع وجود الحكم مطلقا ولو في الظاهر فلا مانع من ترتب لوازمه العقلية والعادية وآثارهما الشرعية عليه، وضمير (هو) راجع إلى (عدم ترتب) (2) قيد للمستصحب، والمراد ب (ما) الموصول حكم المستصحب.
(3) هذه نتيجة حصر نفي ترتب الأثر غير الشرعي - أو الشرعي المترتب على اللازم العقلي أو العادي على الاستصحاب - بكون الحكم بوجوده الواقعي موضوعا، فان مقتضى هذا الحصر ترتب اللازم غير الشرعي أو الشرعي المترتب عليه على الحكم الثابت بالاستصحاب إذا كان الحكم بمطلق وجوده ولو ظاهريا موضوعا كما مر تفصيله، دون ما إذا كان موضوع الأثر خصوص الوجود الواقعي للحكم، فإنه لا يترتب على استصحاب الحكم، لان الثابت به وجود ظاهري له، والمفروض أنه ليس موضوعا للحكم، وقد تقدمت أمثلة الكل.
(4) أي: فلا يكاد يثبت بالاستصحاب من آثار المستصحب إلا أثره الشرعي الذي كان للمستصحب بلا واسطة كوجوب إنفاق الزوجة الثابت باستصحاب حياة الزوج بلا واسطة. وضمائر (آثاره، أثره، له) راجعه إلى (المستصحب).
(5) كحرمة أخذ الخمس أو الزكاة على الزوجة المستصحبة حياة زوجها، فان هذه الحرمة مترتبة على وجوب الانفاق عليها الثابت باستصحاب حياة زوجها.
(6) أي: في التنبيه السابع، حيث قال في صدره: (كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية) فتدبر.