____________________
(1) متعلق ب (للاشكال) والمراد بالرسالة هو رسالة البراءة من رسائل شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) قال بعد الفراغ من الدليل الرابع وهو الدليل العقلي الذي أقيم على البراءة: (وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة، منها: استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر و الجنون. وفيه: أن الاستدلال به مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن. إلى أن قال: وأما لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك فلا ينفع في المقام، لان الثابت بها - أي بالاخبار - ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب، و المستصحب هنا ليس إلا براءة الذمة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه، والمطلوب في الان اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل، أو ما يستلزم ذلك، إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه حتى يحصل الامن من العقاب، ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة الحالة والسابقة، ومن المعلوم أن المطلوب المذكور لا يترتب على المستصحبات المذكورة، لان عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية حتى يحكم به الشارع في الظاهر).
(2) بيان ل (ما) الموصول، وحاصل الاشكال الذي تقدم توضيحه هو: أن عدم استحقاق العقاب ليس من الأحكام الشرعية حتى يستصحب بنفسه أو يترتب على المستصحب كالبراءة من التكليف.
(3) تعليل لقوله: (فلا وجه للاشكال) ومحصله: أن عدم استحقاق العقوبة،
(2) بيان ل (ما) الموصول، وحاصل الاشكال الذي تقدم توضيحه هو: أن عدم استحقاق العقاب ليس من الأحكام الشرعية حتى يستصحب بنفسه أو يترتب على المستصحب كالبراءة من التكليف.
(3) تعليل لقوله: (فلا وجه للاشكال) ومحصله: أن عدم استحقاق العقوبة،