____________________
الموضوعي، وقوله: (يستصحب) إشارة إلى الاستصحاب الحكمي.
(1) هذا تعليل لترتب الآثار الشرعية وغيرها على الأثر الشرعي الثابت بالاستصحاب الجاري في نفسه أو في موضوعه، ومحصله: أن ترتبها عليه يكون من ترتب الحكم على موضوعه، فلا يحتاج ترتب تلك الآثار عليه إلى تنزيل آخر، بل يكفي في ترتبها مجرد التعبد بثبوت موضوعها كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة مثلا إذا فرض ترتب وجوب التصدق على وجوبها، ووجوب الدعاء على وجوب التصدق وهكذا، فان هذه الأحكام الشرعية الطولية تترتب على تحقق وجوب صلاة الجمعة ولو بالاستصحاب المحرز له ظاهرا، إذ المفروض كون موضوع تلك الآثار الحكم الشرعي بوجوده الأعم من الظاهري والواقعي، ومن الواضح امتناع انفكاك الحكم من الموضوع، لان وزانهما وزان العلة والمعلول، فجميع الآثار الشرعية والعقلية والمترتبة على الحكم مطلقا سواء أكان واقعيا أم ظاهريا تترتب على الحكم الشرعي الثابت بالاستصحاب أو غيره.
(2) أي: حين ثبوت الأثر الشرعي ظاهرا ولو بالاستصحاب.
(3) كوجوب الإطاعة الثابت للوجوب الشرعي، فإنه يترتب على الوجوب الشرعي الثابت باستصحاب نفسه كوجوب صلاة الجمعة كما مر آنفا، أو باستصحاب موضوعه كاستصحاب حياة الغائب المترتب عليها وجوب الانفاق شرعا على زوجته، المترتب على هذا الوجوب الشرعي الحكم العقلي وهو وجوب الإطاعة.
(4) بل كل أثر شرعي إلزامي كالحرمة كما عبر هو (قده) أيضا فيما تقدم بالأثر الشرعي الجامع للوجوب والحرمة.
(1) هذا تعليل لترتب الآثار الشرعية وغيرها على الأثر الشرعي الثابت بالاستصحاب الجاري في نفسه أو في موضوعه، ومحصله: أن ترتبها عليه يكون من ترتب الحكم على موضوعه، فلا يحتاج ترتب تلك الآثار عليه إلى تنزيل آخر، بل يكفي في ترتبها مجرد التعبد بثبوت موضوعها كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة مثلا إذا فرض ترتب وجوب التصدق على وجوبها، ووجوب الدعاء على وجوب التصدق وهكذا، فان هذه الأحكام الشرعية الطولية تترتب على تحقق وجوب صلاة الجمعة ولو بالاستصحاب المحرز له ظاهرا، إذ المفروض كون موضوع تلك الآثار الحكم الشرعي بوجوده الأعم من الظاهري والواقعي، ومن الواضح امتناع انفكاك الحكم من الموضوع، لان وزانهما وزان العلة والمعلول، فجميع الآثار الشرعية والعقلية والمترتبة على الحكم مطلقا سواء أكان واقعيا أم ظاهريا تترتب على الحكم الشرعي الثابت بالاستصحاب أو غيره.
(2) أي: حين ثبوت الأثر الشرعي ظاهرا ولو بالاستصحاب.
(3) كوجوب الإطاعة الثابت للوجوب الشرعي، فإنه يترتب على الوجوب الشرعي الثابت باستصحاب نفسه كوجوب صلاة الجمعة كما مر آنفا، أو باستصحاب موضوعه كاستصحاب حياة الغائب المترتب عليها وجوب الانفاق شرعا على زوجته، المترتب على هذا الوجوب الشرعي الحكم العقلي وهو وجوب الإطاعة.
(4) بل كل أثر شرعي إلزامي كالحرمة كما عبر هو (قده) أيضا فيما تقدم بالأثر الشرعي الجامع للوجوب والحرمة.