____________________
لدلالة الدليل الاجتهادي المثبت لحكم لا يكون لدليله إطلاق يشمل جميع حالات الموضوع، فالاستصحاب بمنزلة إطلاق الدليل في إثبات الحكم الثابت بالدليل الاجتهادي لموضوع في الجملة لذلك الموضوع في حالاته المتبادلة. وعلى هذا فالحرمة المعلقة على غليان ماء العنب لو شك فيها - لأجل تبدل حال العنبية بالزبيبية وفرض عدم دلالة دليل الحرمة على شمول الحكم لحال الزبيبية - يجري فيها الاستصحاب، كما يجري في أحكامه المطلقة كالملكية وجواز الاكل و غيرهما من الاحكام الفعلية لو فرض شك فيها لطروء حال كالزبيبية على العنب.
ولا يخفى أن ما أفاده بقوله: (وبالجملة) كان مما لا بد منه لاثبات حجية الاستصحاب في الاحكام المعلقة، وقد نبه عليه في حاشية الرسائل أيضا بعنوان مقدمة الاستدلال، ولم يتعرض له الشيخ الأعظم، ولعله لوضوح الامر.
وكيف كان فالأولى تبديل قوله: (وبالجملة) إلى ما يدل على التعليل، بأن يقال: (لان الاستصحاب متمم لدلالة الدليل على الحكم. إلخ) وذلك لظهور:
(بالجملة) في كونه خلاصة لما تقدم، مع أنه لم يسبق منه هذا المطلب حتى يكون (وبالجملة) خلاصة له.
(1) الاهمال هو كون المتكلم في مقام الجعل والتشريع فقط من دون تعرض للخصوصيات الدخيلة فيه، والاجمال هو عدم بيان المراد للمخاطب وتأديته بلفظ قاصر عن تأديته، كتكلمه بلفظ مجمل لاشتراكه بين معنيين أو معان مع عدم نصب قرينة معينة على مراده.
(2) يعني: سواء أكان ذلك الحكم الثابت بالدليل المهمل أو المجمل مطلقا أي فعليا أم معلقا أي مشروطا، فببركة الاستصحاب يصير الحكم عاما لحالات الموضوع، وضمير (فببركته) راجع إلى الاستصحاب.
(3) كالزبيبية، والمراد بالحالة السابقة هي الوصف الأولي كالعنبية.
ولا يخفى أن ما أفاده بقوله: (وبالجملة) كان مما لا بد منه لاثبات حجية الاستصحاب في الاحكام المعلقة، وقد نبه عليه في حاشية الرسائل أيضا بعنوان مقدمة الاستدلال، ولم يتعرض له الشيخ الأعظم، ولعله لوضوح الامر.
وكيف كان فالأولى تبديل قوله: (وبالجملة) إلى ما يدل على التعليل، بأن يقال: (لان الاستصحاب متمم لدلالة الدليل على الحكم. إلخ) وذلك لظهور:
(بالجملة) في كونه خلاصة لما تقدم، مع أنه لم يسبق منه هذا المطلب حتى يكون (وبالجملة) خلاصة له.
(1) الاهمال هو كون المتكلم في مقام الجعل والتشريع فقط من دون تعرض للخصوصيات الدخيلة فيه، والاجمال هو عدم بيان المراد للمخاطب وتأديته بلفظ قاصر عن تأديته، كتكلمه بلفظ مجمل لاشتراكه بين معنيين أو معان مع عدم نصب قرينة معينة على مراده.
(2) يعني: سواء أكان ذلك الحكم الثابت بالدليل المهمل أو المجمل مطلقا أي فعليا أم معلقا أي مشروطا، فببركة الاستصحاب يصير الحكم عاما لحالات الموضوع، وضمير (فببركته) راجع إلى الاستصحاب.
(3) كالزبيبية، والمراد بالحالة السابقة هي الوصف الأولي كالعنبية.