____________________
بعض موجبات الحدث يدل على اقتضاء المنقوض للبقاء، ولزوم ترتيب أثره عليه لولا الناقض.
وبالجملة: الأمور المذكورة تثبت السببية التامة للأسباب وعدم اعتبار شئ وجودي أو عدمي في تأثيرها، واقتضاء مسبباتها للبقاء في جميع الأزمنة الموجب لكون الشك في ارتفاعها لأجل الشك في الرافع، لا في المقتضي حتى يكون مرور الزمان مفنيا لها. وعليه فلا يجري الاستصحاب في مثل عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، إذ المفروض انتفاء الشك في اعتبار عدم خروج المذي في سببية الوضوء للطهارة بالدليل الاجتهادي، فلا وجه لاجراء الاستصحاب العدمي حتى يعارض بالاستصحاب الوجودي في الأمثلة التي ذكرها الفاضل النراقي (قده) وغيرها من نظائرها.
(1) تعليل لكون الشك في بقائها لأجل الشك في وجود رافعها، لا لأجل الشك في مقدار تأثير أسبابها، وحاصل التعليل الحكم ببقاء المسبب عند وجود سببه وعدم ارتفاعه إلا بحدوث رافع، وقد عرفت تفصيل هذا المجمل قبل أسطر.
وضميرا (أسبابها، أنها) راجعان إلى (الطهارة) وضمير (بها) راجع إلى (أسبابها) وضمير (لها) إلى (الطهارة).
(2) يعني: لا فرق فيما ذكرناه من بقاء الطهارة إذا وجدت بأسبابها و عدم ارتفاعها إلا بحدوث رافع بين كون الطهارة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع كما احتمله بعض، وبين كونها من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها الشارع، وعلى الاحتمال الأول تكون موضوعا لاحكام شرعية، وعلى الثاني الذي هو مذهب الجل تكون بنفسها حكما شرعيا إن كان معتبرها الشرع، وإن كان معتبرها العرف كما هو ظاهر قوله: (أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية) تكون موضوعا لاحكام شرعية كالاحتمال الأول.
وبالجملة: الأمور المذكورة تثبت السببية التامة للأسباب وعدم اعتبار شئ وجودي أو عدمي في تأثيرها، واقتضاء مسبباتها للبقاء في جميع الأزمنة الموجب لكون الشك في ارتفاعها لأجل الشك في الرافع، لا في المقتضي حتى يكون مرور الزمان مفنيا لها. وعليه فلا يجري الاستصحاب في مثل عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، إذ المفروض انتفاء الشك في اعتبار عدم خروج المذي في سببية الوضوء للطهارة بالدليل الاجتهادي، فلا وجه لاجراء الاستصحاب العدمي حتى يعارض بالاستصحاب الوجودي في الأمثلة التي ذكرها الفاضل النراقي (قده) وغيرها من نظائرها.
(1) تعليل لكون الشك في بقائها لأجل الشك في وجود رافعها، لا لأجل الشك في مقدار تأثير أسبابها، وحاصل التعليل الحكم ببقاء المسبب عند وجود سببه وعدم ارتفاعه إلا بحدوث رافع، وقد عرفت تفصيل هذا المجمل قبل أسطر.
وضميرا (أسبابها، أنها) راجعان إلى (الطهارة) وضمير (بها) راجع إلى (أسبابها) وضمير (لها) إلى (الطهارة).
(2) يعني: لا فرق فيما ذكرناه من بقاء الطهارة إذا وجدت بأسبابها و عدم ارتفاعها إلا بحدوث رافع بين كون الطهارة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع كما احتمله بعض، وبين كونها من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها الشارع، وعلى الاحتمال الأول تكون موضوعا لاحكام شرعية، وعلى الثاني الذي هو مذهب الجل تكون بنفسها حكما شرعيا إن كان معتبرها الشرع، وإن كان معتبرها العرف كما هو ظاهر قوله: (أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية) تكون موضوعا لاحكام شرعية كالاحتمال الأول.