منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤١٨
الحكم بأن يقال حين الشك في بقاء النهار: (ان وجوب الامساك في النهار كان ثابتا قبل هذا الان والآن كما كان). وإن كان هذا العدول لا يجدي أيضا في دفع الاشكال، لما يرد عليه أولا: من عدم جريان استصحاب الحكم مع عدم إحراز الموضوع كما أفاده المصنف في حاشية الرسائل.
وثانيا: من أن المقصود إثبات وقوع الامساك في النهار، لا مجرد مقارنته واجتماعه مع النهار وجودا، كمقارنة الصلاة للطهارة على وجه، ومن المعلوم أن هذا المقصود لا يثبت باستصحاب وجوب الامساك في النهار، لأنه مثبت، حيث إن حكم الشارع بوجوب إبقاء الامساك الواقع في النهار مستلزم عقلا لبقاء النهار واتصاف الامساك فيه بكونه واقعا في النهار، ولو بني على اعتبار الأصل المثبت كان استصحاب نفس الزمان مغنيا عن استصحاب الحكم، لتسبب الشك فيه عن الشك في بقاء الزمان، ولم يكن وجه للعدول عن استصحاب نفس الزمان إلى استصحاب الحكم.
ولا فرق في هذه الحكومة بين كون الزمان شرطا لنفس الحكم كما في الواجب المشروط، وبين كونه قيدا لمتعلقه، إذ المهم ترتب أحد الامرين على الاخر ترتبا شرعيا، فكما يكون ترتب أصل الحكم على شرطه شرعيا فكذلك يكون ترتبه على الزمان المأخوذ في المتعلق بأخذ الشارع، ومع هذه الحكومة لا وجه للاستصحاب الحكمي.
وللتخلص عن الاشكال وإجراء الاستصحاب في الموقتات سلكوا طرقا أخرى:
منها: ما أفاده المحقق النائيني (قده) في الدورة الأخيرة من جريان الاستصحاب في نفس الزمان وكذا في حكم الفعل المقيد به، و محصله: انطباق ضابط التركيب على المقام لا التقييد، إذ لو كان موضوع الحكم الشرعي مؤلفا من المعروض والعرض القائم به كموضوعية (الماء الكر) للاعتصام لم ينفع استصحاب الكر بمفاد كان التامة للتعبد ببقاء الكر من الماء، بل لا بد من إجرائه بمفاد (كان)