____________________
التفت إليه لحكم به فعليا، وليس حكم الشرع تابعا لحكم العقل فعلا لأجل إحرازه مناط حكمه، إذ يمكن أن يكون مناط حكم الشرع أعم من ملاك حكم العقل.
(1) أي: فعلا، وغرضه رد ما تقدم من الشيخ من أن الاحكام العقلية كلها مفصلة من حيث المناط ولا إهمال فيها، ويدور أمرها بين وجودها قطعا وعدمها كذلك، فلا يتطرق الشك فيها كي تستصحب.
وحاصل الرد: أن للعقل حكمين أحدهما شأني والاخر فعلي، فان كان الغرض إنكار الاهمال في حكمه الفعلي فهو كلام متين، لأنه إذا أحاط بمناط حكمه حكم وإلا فلا يحكم، لكن زوال الوصف انما يوجب انتفاء الحكم العقلي الفعلي الكاشف عن الخطاب الشرعي، و لا يقتضي انتفاء الملاك الواقعي المنبعث عنه الحكم الشرعي. وان كان الغرض إنكار الاهمال في حكم العقل الشأني فهو غير ظاهر الوجه لاحتمال وجود مصالح ومفاسد في الافعال واقعا لم يطلع عليها العقل كما هو كذلك في أكثر الأحكام الشرعية، ولو اطلع عليها لأدرك حسنها وقبحها قطعا، ولأذعن بما أنشأه الشارع للتحفظ على تلك الملاكات، فالعقل بالنسبة إلى المناطات الواقعية شاك، وليس له سبيل إلى الجزم بانتفائها بمجرد عدم إحاطته بها، وحيث احتمل وجود ملاك واقعي غير ما أدركه العقل فالشك في بقاء الخطاب الشرعي متحقق جزما، ومعه يجري الاستصحاب.
(2) أي: استقلال العقل في حكمه الفعلي الموضوع لقاعدة الملازمة.
(3) يعني: مع احتمال بقاء ملاك حكم العقل واقعا بدون تلك الخصوصية.
(1) أي: فعلا، وغرضه رد ما تقدم من الشيخ من أن الاحكام العقلية كلها مفصلة من حيث المناط ولا إهمال فيها، ويدور أمرها بين وجودها قطعا وعدمها كذلك، فلا يتطرق الشك فيها كي تستصحب.
وحاصل الرد: أن للعقل حكمين أحدهما شأني والاخر فعلي، فان كان الغرض إنكار الاهمال في حكمه الفعلي فهو كلام متين، لأنه إذا أحاط بمناط حكمه حكم وإلا فلا يحكم، لكن زوال الوصف انما يوجب انتفاء الحكم العقلي الفعلي الكاشف عن الخطاب الشرعي، و لا يقتضي انتفاء الملاك الواقعي المنبعث عنه الحكم الشرعي. وان كان الغرض إنكار الاهمال في حكم العقل الشأني فهو غير ظاهر الوجه لاحتمال وجود مصالح ومفاسد في الافعال واقعا لم يطلع عليها العقل كما هو كذلك في أكثر الأحكام الشرعية، ولو اطلع عليها لأدرك حسنها وقبحها قطعا، ولأذعن بما أنشأه الشارع للتحفظ على تلك الملاكات، فالعقل بالنسبة إلى المناطات الواقعية شاك، وليس له سبيل إلى الجزم بانتفائها بمجرد عدم إحاطته بها، وحيث احتمل وجود ملاك واقعي غير ما أدركه العقل فالشك في بقاء الخطاب الشرعي متحقق جزما، ومعه يجري الاستصحاب.
(2) أي: استقلال العقل في حكمه الفعلي الموضوع لقاعدة الملازمة.
(3) يعني: مع احتمال بقاء ملاك حكم العقل واقعا بدون تلك الخصوصية.