____________________
هو الفرد القصير عمره فارتفاع الكلي معلوم ولا شك في بقائه، و حيث إن حدوث الحادث الطويل العمر مشكوك فيه وهو منشأ الشك في بقاء الكلي فيجري استصحاب عدمه، وهو حاكم على استصحاب الكلي، ومعه لا مجال لجريانه في الكلي، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي.
والفرق بين هذا الاشكال وسابقه هو: أن ملاك السابق اختلال ركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، لأجل تردد الحادث بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع. وملاك هذا الاشكال عدم جريان استصحاب الكلي، لحكومة الأصل الجاري في حدوث الفرد عليه كسائر موارد تقدم الأصل السببي على المسببي.
(1) المفروض كونه طويل العمر ومنشأ للشك في بقاء الكلي، وضمير (حدوثه) راجع إلى (الخاص).
(2) أي: استصحاب عدمه، لاجتماع ركنيه من اليقين والشك، و (المحكوم) صفة ل (الخاص) وضمير (عدمه) راجع إلى (الحدوث).
(3) خبر (توهم) وقد دفع المصنف هذا التوهم بوجوه ثلاثة:
الأول: منع السببية التي تكون مانعة عن جريان الأصل في المسبب، و يكون التوهم مبنيا عليها. وتوضيحه: أنه تارة يكون الشك في وجود شئ وعدمه ناشئا من الشك في وجود شئ معين وعدمه بحيث يستند وجوده وعدمه إلى ذلك المعين، كالشك في طهارة المتنجس المغسول بالماء المستصحب الطهارة، إذ الشك في طهارته نشأ من الشك في طهارة الماء، فان استصحاب طهارة الماء يرفع الشك عن نجاسة المتنجس، لنشو احتمال وجود طهارته عن الشك في طهارة الماء وعدمها، واستصحابها يرفع الشك عن مسببه و يحكم بطهارة المتنجس المغسول به، ولا يجري استصحاب نجاسة المتنجس، لكون شكه مسببيا، ومع جريان
والفرق بين هذا الاشكال وسابقه هو: أن ملاك السابق اختلال ركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، لأجل تردد الحادث بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع. وملاك هذا الاشكال عدم جريان استصحاب الكلي، لحكومة الأصل الجاري في حدوث الفرد عليه كسائر موارد تقدم الأصل السببي على المسببي.
(1) المفروض كونه طويل العمر ومنشأ للشك في بقاء الكلي، وضمير (حدوثه) راجع إلى (الخاص).
(2) أي: استصحاب عدمه، لاجتماع ركنيه من اليقين والشك، و (المحكوم) صفة ل (الخاص) وضمير (عدمه) راجع إلى (الحدوث).
(3) خبر (توهم) وقد دفع المصنف هذا التوهم بوجوه ثلاثة:
الأول: منع السببية التي تكون مانعة عن جريان الأصل في المسبب، و يكون التوهم مبنيا عليها. وتوضيحه: أنه تارة يكون الشك في وجود شئ وعدمه ناشئا من الشك في وجود شئ معين وعدمه بحيث يستند وجوده وعدمه إلى ذلك المعين، كالشك في طهارة المتنجس المغسول بالماء المستصحب الطهارة، إذ الشك في طهارته نشأ من الشك في طهارة الماء، فان استصحاب طهارة الماء يرفع الشك عن نجاسة المتنجس، لنشو احتمال وجود طهارته عن الشك في طهارة الماء وعدمها، واستصحابها يرفع الشك عن مسببه و يحكم بطهارة المتنجس المغسول به، ولا يجري استصحاب نجاسة المتنجس، لكون شكه مسببيا، ومع جريان