____________________
الأصل في الشك السببي وهو طهارة الماء لا يبقى للمسبب في وعاء التعبد شك حتى يجري فيه الأصل.
وأخرى يكون الشك في وجود شئ وعدمه ناشئا من وجود أحد شيئين لم يتعين عندنا، فان كان وجوده مستندا إلى أحدهما الكذائي فقد ارتفع، وان كان مستندا إلى غيره فهو باق، فان الأصل في هذا الفرض يجري في المسبب دون السبب، حيث إن الاستصحاب في كل من المنشأين يسقط بالتعارض، ويرتفع المانع عن جريانه في المسبب كما في المقام، فان استصحاب عدم كل من القصير والطويل يجري ويسقط، وتصل النوبة إلى الأصل المسببي وهو استصحاب نفس الكلي.
فمرجع هذا الجواب الأول عن توهم كون المقام من صغريات الشك السببي والمسببي - وأن الأصل يجري في الحادث الطويل العمر دون الكلي - إلى إنكار السببية المانعة عن جريان الأصل في المسبب، فالاستصحاب يجري في المسبب وهو الكلي بلا مانع.
(1) تعليل للفساد، وإشارة إلى الجواب الأول، وحاصله: ما عرفت من منع السببية، حيث إن بقاء الكلي وارتفاعه ليس مستندا إلى وجود حادث معين حتى يتوقف بقاؤه وارتفاعه على حدوثه وعدم حدوثه كي يجري الاستصحاب في عدمه، ويحكم بعدم الكلي، ولا يجري استصحاب وجود الكلي، بل الشك في البقاء والارتفاع مسبب عن الشك في وجود الكلي في ضمن ما هو مقطوع البقاء على تقدير حدوثه أو في ضمن ما هو مقطوع الارتفاع على فرض حدوثه، ومع العلم الاجمالي بوجود أحد هذين الحادثين وعدم اعتبار الاستصحاب فيهما للمعارضة لا محيص عن جريان الأصل في نفس المسبب وهو الكلي، فيستصحب بلا مانع، وضميرا (بقائه، ارتفاعه) راجعان إلى (الكلي) وضميرا (حدوثه) في كلا الموضعين إلى (الخاص).
ثم إن الشيخ (قده) تعرض لهذا الجواب بقوله: (فان ارتفاع القدر
وأخرى يكون الشك في وجود شئ وعدمه ناشئا من وجود أحد شيئين لم يتعين عندنا، فان كان وجوده مستندا إلى أحدهما الكذائي فقد ارتفع، وان كان مستندا إلى غيره فهو باق، فان الأصل في هذا الفرض يجري في المسبب دون السبب، حيث إن الاستصحاب في كل من المنشأين يسقط بالتعارض، ويرتفع المانع عن جريانه في المسبب كما في المقام، فان استصحاب عدم كل من القصير والطويل يجري ويسقط، وتصل النوبة إلى الأصل المسببي وهو استصحاب نفس الكلي.
فمرجع هذا الجواب الأول عن توهم كون المقام من صغريات الشك السببي والمسببي - وأن الأصل يجري في الحادث الطويل العمر دون الكلي - إلى إنكار السببية المانعة عن جريان الأصل في المسبب، فالاستصحاب يجري في المسبب وهو الكلي بلا مانع.
(1) تعليل للفساد، وإشارة إلى الجواب الأول، وحاصله: ما عرفت من منع السببية، حيث إن بقاء الكلي وارتفاعه ليس مستندا إلى وجود حادث معين حتى يتوقف بقاؤه وارتفاعه على حدوثه وعدم حدوثه كي يجري الاستصحاب في عدمه، ويحكم بعدم الكلي، ولا يجري استصحاب وجود الكلي، بل الشك في البقاء والارتفاع مسبب عن الشك في وجود الكلي في ضمن ما هو مقطوع البقاء على تقدير حدوثه أو في ضمن ما هو مقطوع الارتفاع على فرض حدوثه، ومع العلم الاجمالي بوجود أحد هذين الحادثين وعدم اعتبار الاستصحاب فيهما للمعارضة لا محيص عن جريان الأصل في نفس المسبب وهو الكلي، فيستصحب بلا مانع، وضميرا (بقائه، ارتفاعه) راجعان إلى (الكلي) وضميرا (حدوثه) في كلا الموضعين إلى (الخاص).
ثم إن الشيخ (قده) تعرض لهذا الجواب بقوله: (فان ارتفاع القدر