منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٥٠
____________________
وبالجملة: فالمصنف كالشيخ (قدهما) قائل بجريان استصحاب الكلي في كل من القسم الأول والثاني، بل الشيخ نسب جريانه في القسم الثاني إلى المشهور،
مرة وأصالة عدم ما يوجبه مرتين. وأما بلحاظ كل من الخصوصيتين فلان أثر البول عدم كفاية الغسل مرة، وأثر الدم جواز الاكتفاء به مرة. وليست الغسلة الأولى هي المتيقنة حتى ينفي الزائد عليها بالأصل، وذلك لاندراج المقام في المتباينين لا الأقل والأكثر، ضرورة عدم كون أثر الدم وجوبالغسل مرة المجتمع مع جواز الاكتفاء به و عدم جواز الاكتفاء به، لأنه أثر طبيعي النجس. وأما أثر الدم فهو وجوبالغسل اللابشرط القسمي المساوق لجواز الاكتفاء فيه بمرة، و من المعلوم أنه مباين للغسل بشرط شئ، لتقابل التعين اللابشرط القسمي مع بشرط شئ، وليس أحدهما متيقنا بالإضافة إلى الاخر.
لكن يمكن أن يقال: ان وجوبالغسل مرة في الدم وان كان لا بشرط تعقبه بغسلة ثانية، إلا أن الاكتفاء بالمرة إنما يستفاد من إطلاق الامر بطبيعة الغسل وعدم تقيده بمرتين كما قيد بهما في تطهير المتنجس بالبول، فالمطلوب حينئذ هو صرف الوجود من الغسل المنطبق على أول وجوداته، فاندراج المقام في المتباينين بلحاظ تقابل الاعتبارات منوط بكون اللابشرط مأخوذا في الامر بتطهير المتنجس بالدم، مع أن إطلاق الامر يقتضي كون المأمور به طبيعي الغسل في قبال المتنجس بالبول الذي ورد فيه الامر بغسله مرتين، و حينئذ فيندرج المقام في الأقل والأكثر، لكون التعدد قيدا زائدا على مطلوبية أصل الطبيعة، فلا مانع من إجراء الأصل لنفي الأثر المختص بأحد الفردين، هذا.
مضافا إلى: استلزام هذا البيان إنكار جريان الأصل في الأقل والأكثر مطلقا، لصيرورة الطرفين بلحاظ اعتبار اللابشرط وبشرط شئ من المتباينين، ولازم العلم الاجمالي بالتكليف في أحدهما هو الاشتغال لا البراءة عن الأكثر.