____________________
الامر كي يتحد موضوعهما حقيقة، بل الملازمة انما تكون في مقام الكشف والاثبات والعلم بخطاب الشارع، بمعنى أن الدليل على الحكم الشرعي هو العقل، كما قد يكون غيره من النص والاجماع. وعليه فالحكم العقلي واسطة في الاثبات والعلم بالحكم الشرعي، لا في الثبوت وأصل وجوده حتى ينتفي بانتفائه، ومن المعلوم أن التبعية في مقام الاثبات لا تلازم التبعية في مقام الثبوت.
نعم الملازمة الثبوتية تكون بين الحكم الشرعي والحكم العقلي الشأني، لكن الكلام في تبعيته لحكمه الفعلي، لأنه موضوع قاعدة الملازمة. وإذا زال بعض ما يحتمل دخله في موضوع حكم العقل انتفى حكمه، لكن يشك في ارتفاع حكم الشارع، لاحتمال بقاء ملاكه، فلا بد من ملاحظة أن الوصف المتبدل هل يكون مقوما أم حالا على التفصيل المتقدم بقولنا: (لكن زوال حكم العقل لا يمنع استصحاب الحكم الشرعي.).
وبهذا التقريب كما لا يتعدد الموضوع بنظر العرف كذلك يحصل الشك في بقاء الحكم الشرعي فيستصحب، لاجتماع أركان الاستصحاب.
(1) يعني: دوران الحكم الشرعي مدار الحكم العقلي الفعلي وجودا فقط بحيث لو أحرز العقل العلة التامة للحسن أو القبح حكم بأنه مما ينبغي فعله أو تركه، ولا يدور مداره عدما أيضا، إذ لا يدل على انحصار عليته للحكم الشرعي، فلا يصدق قولنا: (لو لم يكن للعقل حكم لم يكن للشرع حكم أيضا) لعدم الدليل على هذا التلازم، بل الدليل على خلافه، إذ ربما لا يكون للعقل حكم فعلي، لقصوره عن إدراك المناطات الواقعية، كما هو الحال في غالب الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة النقلية، والشارع لاطلاعه على تلك الملاكات ينشئ أحكاما على طبقها.
(2) هذا متفرع على كون التلازم في مقام العلم والاثبات لا الثبوت.
(3) وهو حال اجتماع الخصوصيات الدخيلة في حكمه، كما في قبح الكذب الضار بالغير غير النافع للكاذب.
نعم الملازمة الثبوتية تكون بين الحكم الشرعي والحكم العقلي الشأني، لكن الكلام في تبعيته لحكمه الفعلي، لأنه موضوع قاعدة الملازمة. وإذا زال بعض ما يحتمل دخله في موضوع حكم العقل انتفى حكمه، لكن يشك في ارتفاع حكم الشارع، لاحتمال بقاء ملاكه، فلا بد من ملاحظة أن الوصف المتبدل هل يكون مقوما أم حالا على التفصيل المتقدم بقولنا: (لكن زوال حكم العقل لا يمنع استصحاب الحكم الشرعي.).
وبهذا التقريب كما لا يتعدد الموضوع بنظر العرف كذلك يحصل الشك في بقاء الحكم الشرعي فيستصحب، لاجتماع أركان الاستصحاب.
(1) يعني: دوران الحكم الشرعي مدار الحكم العقلي الفعلي وجودا فقط بحيث لو أحرز العقل العلة التامة للحسن أو القبح حكم بأنه مما ينبغي فعله أو تركه، ولا يدور مداره عدما أيضا، إذ لا يدل على انحصار عليته للحكم الشرعي، فلا يصدق قولنا: (لو لم يكن للعقل حكم لم يكن للشرع حكم أيضا) لعدم الدليل على هذا التلازم، بل الدليل على خلافه، إذ ربما لا يكون للعقل حكم فعلي، لقصوره عن إدراك المناطات الواقعية، كما هو الحال في غالب الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة النقلية، والشارع لاطلاعه على تلك الملاكات ينشئ أحكاما على طبقها.
(2) هذا متفرع على كون التلازم في مقام العلم والاثبات لا الثبوت.
(3) وهو حال اجتماع الخصوصيات الدخيلة في حكمه، كما في قبح الكذب الضار بالغير غير النافع للكاذب.