____________________
الفقهية، فإنها تتعلق بعمل المكلف بلا واسطة كحكم الفعل الضرري و الحرجي وغير ذلك.
وأما ضابط المسألة الفقهية فهو أيضا ما يتعلق بالعمل بلا واسطة و يكون نتيجة للمسألة الأصولية، الا أن أمر تطبيقها بيد العامي، لا المجتهد، لان وظيفة الفقيه الافتاء بالحكم الكلي كحرمة شرب الخمر، ووجوب التصدق ونحوهما. وأما تطبيق عنواني الخمر والتصدق على أفرادهما فهو أجنبي عن وظيفة المجتهد.
والفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية أيضا - بعد اشتراكهما في تعلق كل منهما بالعمل بلا واسطة كما مر - هو: أن موضوع المسألة الفقهية نوع واحد كالخمر والخل والماء والحنطة وغيرها من الطبائع التي هي موضوعات المسائل الفقهية بخلاف القاعدة الفقهية، فان موضوعها ما يندرج تحته أنواع عديدة كعنوان الضرر و الحرج و (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) فان الضرر والحرج مثلا يندرج تحتهما الصلاة والوضوء والبيع وغيرها، وكذا (ما يضمن) لاندراج جميع العقود المعاوضية تحته، من دون فرق في ذلك بين كون محمولها حكما واقعيا أوليا كقاعدة (ما يضمن) وبين كونه حكما واقعيا ثانويا كقاعدتي الضرر والحرج ونحو هما، وبين كونه حكما ظاهريا كقاعدتي الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة وغيرها.
إذا عرفت ضوابط القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية والفقهية فاعلم:
أن الاستصحاب يجري تارة في الحكم الأصولي كاستصحاب حجية العام بعد الفحص عن المخصص، واستصحاب عدم وجود المعارض. وأخرى في الحكم الكلي الفرعي كنجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه، وحرمة العصير الزبيبي إذا غلى واشتد قبل ذهاب ثلثيه إذا شك في حليته وحرمته. وثالثة في الموضوعات الخارجية كاستصحاب حياة زيد أو عدالته مثلا، وكالجاري في الأحكام الجزئية كاستصحاب نجاسة ثوبه ببول بعد غسله مرة في الكثير، للشك في اعتبار التعدد حتى
وأما ضابط المسألة الفقهية فهو أيضا ما يتعلق بالعمل بلا واسطة و يكون نتيجة للمسألة الأصولية، الا أن أمر تطبيقها بيد العامي، لا المجتهد، لان وظيفة الفقيه الافتاء بالحكم الكلي كحرمة شرب الخمر، ووجوب التصدق ونحوهما. وأما تطبيق عنواني الخمر والتصدق على أفرادهما فهو أجنبي عن وظيفة المجتهد.
والفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية أيضا - بعد اشتراكهما في تعلق كل منهما بالعمل بلا واسطة كما مر - هو: أن موضوع المسألة الفقهية نوع واحد كالخمر والخل والماء والحنطة وغيرها من الطبائع التي هي موضوعات المسائل الفقهية بخلاف القاعدة الفقهية، فان موضوعها ما يندرج تحته أنواع عديدة كعنوان الضرر و الحرج و (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) فان الضرر والحرج مثلا يندرج تحتهما الصلاة والوضوء والبيع وغيرها، وكذا (ما يضمن) لاندراج جميع العقود المعاوضية تحته، من دون فرق في ذلك بين كون محمولها حكما واقعيا أوليا كقاعدة (ما يضمن) وبين كونه حكما واقعيا ثانويا كقاعدتي الضرر والحرج ونحو هما، وبين كونه حكما ظاهريا كقاعدتي الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة وغيرها.
إذا عرفت ضوابط القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية والفقهية فاعلم:
أن الاستصحاب يجري تارة في الحكم الأصولي كاستصحاب حجية العام بعد الفحص عن المخصص، واستصحاب عدم وجود المعارض. وأخرى في الحكم الكلي الفرعي كنجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه، وحرمة العصير الزبيبي إذا غلى واشتد قبل ذهاب ثلثيه إذا شك في حليته وحرمته. وثالثة في الموضوعات الخارجية كاستصحاب حياة زيد أو عدالته مثلا، وكالجاري في الأحكام الجزئية كاستصحاب نجاسة ثوبه ببول بعد غسله مرة في الكثير، للشك في اعتبار التعدد حتى