فإنه يقال (2): نعم، لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة (3) على أصالة فسادها (. [1 [4
____________________
(1) هذا الظرف متعلق بقوله: (استصحاب) يعني: لكن استصحاب الحدث حال الصلاة الجاري ذلك الاستصحاب حين الالتفات الحاصل بعد الصلاة يقتضي فسادها، كاقتضاء الاستصحاب الجاري قبل الصلاة لفسادها. وضميرا (بعدها، فسادها) راجعان إلى الصلاة.
(2) هذا دفع الاشكال المزبور، وتوضيحه: أن مقتضى الاستصحاب الجاري بعد الصلاة لزوال الغفلة وفعلية الشك وإن كان هو بطلان الصلاة كبطلانها في صورة الالتفات وفعلية الشك قبل الصلاة، لكن المانع عن البطلان في صورة حصول الالتفات بعد الصلاة هو جريان قاعدة الفراغ فيها، دون صورة حصول الالتفات قبل الصلاة، لعدم جريانها فيها، إذ مناط جريانها - وهو حدوث الشك بعد العمل - موجود في صورة الالتفات وحصول الشك بعد الصلاة، و مفقود في فرض حدوث الشك قبلها. نعم يجدي هذا الاستصحاب في لزوم تحصيل الطهارة لما يأتي بعد ذلك مما يشترط فيه الطهارة.
(3) هذا و (المقتضية) نعتان ل (قاعدة الفراغ) وضميرا (صحتها، فسادها) راجعان إلى (الصلاة).
(4) هذا الفساد هو مقتضى استصحاب الحدث، والأولى أن يقال:
(المقدمة على استصحاب الحدث المقتضي لفسادها) إذ لم يعهد إطلاق أصالة الفساد في العبادات.
(2) هذا دفع الاشكال المزبور، وتوضيحه: أن مقتضى الاستصحاب الجاري بعد الصلاة لزوال الغفلة وفعلية الشك وإن كان هو بطلان الصلاة كبطلانها في صورة الالتفات وفعلية الشك قبل الصلاة، لكن المانع عن البطلان في صورة حصول الالتفات بعد الصلاة هو جريان قاعدة الفراغ فيها، دون صورة حصول الالتفات قبل الصلاة، لعدم جريانها فيها، إذ مناط جريانها - وهو حدوث الشك بعد العمل - موجود في صورة الالتفات وحصول الشك بعد الصلاة، و مفقود في فرض حدوث الشك قبلها. نعم يجدي هذا الاستصحاب في لزوم تحصيل الطهارة لما يأتي بعد ذلك مما يشترط فيه الطهارة.
(3) هذا و (المقتضية) نعتان ل (قاعدة الفراغ) وضميرا (صحتها، فسادها) راجعان إلى (الصلاة).
(4) هذا الفساد هو مقتضى استصحاب الحدث، والأولى أن يقال:
(المقدمة على استصحاب الحدث المقتضي لفسادها) إذ لم يعهد إطلاق أصالة الفساد في العبادات.