____________________
كاليقين والظن من صفات الانسان الملتفت، ولذا قيد الشيخ (قده) في أول الرسائل المكلف بالملتفت. ومن هنا يظهر أن موضوع الحكم الواقعي يخالف موضوع الحكم الظاهري، لعدم تقيد الأول بالالتفات، بخلاف الثاني، فان قوامه بالالتفات الشكي، وبدون الشك لا وجود للحكم الظاهري حقيقة.
نعم قد تكون الوظيفة المقررة في حال الجهل بالحكم أو الموضوع - أو في حال الغفلة - بالغة مرتبة الفعلية وان لم تصل إلى المكلف و لم تنجز عليه، وذلك لكون الغرض من جعلها تعيين وظيفة الجاهل بالواقع وتبديل تكليفه بتكليف آخر، ولم يؤخذ حيثية تنجيز الواقع والاعذار عنه في إنشائها، وذلك مثل ما دل على صحة الصلاة بلا سورة حال الغفلة عنها، فان الآتي بالصلاة الفاقدة للسورة غفلة قد أطاع ما هو المجعول في حقه واقعا حتى إذا لم يعلم بتشريع هذه الوظيفة الثانوية، فيكون مستحقا للثواب، لامتثاله للتكليف الفعلي و هو الصلاة الفاقدة للسورة التي هي وظيفة الغافل. وكذا في الاخفات في موضع الجهر وبالعكس، والاتمام في موضع القصر.
وعليه فلا تناط فعلية هذا القسم من الوظائف المقررة للجاهل بوصولها، لعدم كون الغرض من جعلها تنجيز الواقع، بل هي وظائف لحاله الفعلي أعني حال الغفلة. وهذا بخلاف الأصول العملية، إذ المقصود من تشريعها إما إيصال الواقع كما في الاحتياط الشرعي و الاستصحاب المثبت للتكليف، وإما الاعذار عنه كما في البراءة الشرعية والاستصحاب النافي للتكليف.
واتضح من هذه الأمور وجه اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب كوضوح اعتبار فعلية الشك في سائر الأصول العملية، بل ينبغي عده من القضايا التي قياساتها معها.
فالنتيجة: أنه مع الغفلة لا تحير في الحكم الواقعي، لعدم الشك المتقوم بالالتفات، فلا يجري فيه الاستصحاب الرافع للتحير، فوجود الشك الفعلي - وكذا
نعم قد تكون الوظيفة المقررة في حال الجهل بالحكم أو الموضوع - أو في حال الغفلة - بالغة مرتبة الفعلية وان لم تصل إلى المكلف و لم تنجز عليه، وذلك لكون الغرض من جعلها تعيين وظيفة الجاهل بالواقع وتبديل تكليفه بتكليف آخر، ولم يؤخذ حيثية تنجيز الواقع والاعذار عنه في إنشائها، وذلك مثل ما دل على صحة الصلاة بلا سورة حال الغفلة عنها، فان الآتي بالصلاة الفاقدة للسورة غفلة قد أطاع ما هو المجعول في حقه واقعا حتى إذا لم يعلم بتشريع هذه الوظيفة الثانوية، فيكون مستحقا للثواب، لامتثاله للتكليف الفعلي و هو الصلاة الفاقدة للسورة التي هي وظيفة الغافل. وكذا في الاخفات في موضع الجهر وبالعكس، والاتمام في موضع القصر.
وعليه فلا تناط فعلية هذا القسم من الوظائف المقررة للجاهل بوصولها، لعدم كون الغرض من جعلها تنجيز الواقع، بل هي وظائف لحاله الفعلي أعني حال الغفلة. وهذا بخلاف الأصول العملية، إذ المقصود من تشريعها إما إيصال الواقع كما في الاحتياط الشرعي و الاستصحاب المثبت للتكليف، وإما الاعذار عنه كما في البراءة الشرعية والاستصحاب النافي للتكليف.
واتضح من هذه الأمور وجه اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب كوضوح اعتبار فعلية الشك في سائر الأصول العملية، بل ينبغي عده من القضايا التي قياساتها معها.
فالنتيجة: أنه مع الغفلة لا تحير في الحكم الواقعي، لعدم الشك المتقوم بالالتفات، فلا يجري فيه الاستصحاب الرافع للتحير، فوجود الشك الفعلي - وكذا