منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣١١
موارد توارد الحالتين).
وأخرى بما في تقرير بعض أعاظم العصر (مد ظله) ومحصله: أنه بناء على كون قاعدة الفراغ من الامارات العقلائية كما هو الظاهر فلا مجال للتمسك بالقاعدة لتصحيح العمل، لكونه قاطعا بغفلته أثناء العبادة، ولا معنى لأذكرية الغافل، فلا تجري القاعدة، والصلاة محكومة بالبطلان سواء جرى استصحاب الحدث التقديري أم لا. أما على فرض جريانه فلاحراز محدثيته تعبدا، وأما على تقدير عدمه فلاقتضاء قاعدة الشغل وجوب الإعادة.
وبناء على كون القاعدة أصلا تعبديا غير منوطة بالالتفات حال العمل، وشمولها لموارد القطع بالغفلة، لاطلاق مثل (ما مضى فامضه كما هو) فلحكومتها على الاستصحاب، وعليه فلا أثر للالتزام بجريان الاستصحاب في الشك التقديري في الفرع المزبور مع وجود قاعدة الفراغ.
لكن لا يخلو كلا الامرين من غموض، إذ في الأول: أن اعتبار الشك التقديري يقتضي جريان الاستصحاب فيه كجريانه في الشك الفعلي، فالغافل الذي هو شاك تقديري محدث قبل الصلاة بحكم الاستصحاب المقتضي لبطلان صلاته من أول الامر، فكيف تجري فيها قاعدة الفراغ مع كون موضوعها الصلاة المشكوكة صحتها دون الفاسدة ولو بالتعبد؟ وعليه فاستصحاب الحدث قبل الصلاة كما هو المفروض في الشك التقديري حاكم على قاعدة الفراغ كحكومة استصحاب حال اليد على اليد الحاكمة عليه كما ثبت في محله، فلا بد من تقيد موضوع قاعدة الفراغ بعدم محكومية المصلي بالمحدثية قبل الصلاة، كتقيد حكومة اليد على الاستصحاب بعدم العلم بحال اليد، و إلا فاستصحاب حالها حاكم عليها.
و بالجملة: فكما يكون استصحاب الحدث قبل الصلاة في الشك الفعلي موجبا لانعقاد الصلاة باطلة وغير قابلة للصحة حتى تجري فيها قاعدة الفراغ،