حيث إنه كالتكليف (2). وكذا ما كان مجعولا بالتبع (3)، فان أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه (4). وعدم (5) تسميته حكما شرعيا - لو سلم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا.
____________________
(1) معطوف على (أنه لا مجال) وقد عرفت توضيحه، وضمير (أنه) للشأن.
(2) في جريان الاستصحاب فيه بالبداهة، فان القسم الثالث مجعول بالأصالة، وضمير (أنه) راجع إلى (الوضع).
(3) وهو القسم الثاني من الأقسام التي ذكرها في الأحكام الوضعية، و لذا أجرى المصنف البراءة الشرعية في الجزئية في بحث الأقل و الأكثر الارتباطيين، لأنها مما تنالها يد الجعل ولو تبعا لجعل منشأ انتزاعها.
(4) هذا الضمير وضميرا (وضعه، رفعه) راجعة إلى الموصول في (ما كان) المراد به الحكم الوضعي، وحاصله: أن الجزئية يجري فيها الاستصحاب وجودا وعدما باعتبار منشأ انتزاعها وهو الامر الضمني المتعلق بالسورة مثلا.
(5) مبتدأ خبره (غير ضائر) وهو إشارة إلى توهم ودفعه. أما التوهم فحاصله:
أن عدم تسمية المجعول التبعي - كالجزئية للمأمور به - حكما شرعيا في الاصطلاح يقدح في جريان الاستصحاب فيه. وأما الدفع فملخصه: أن ذلك غير قادح في جريانه، لان مناط صحة جريانه ليس هو صدق الحكم اصطلاحا على المستصحب بل مناطها هو كونه مما يؤخذ من الشارع وان لم يصدق عليه الحكم اصطلاحا كالماهيات المخترعة الشرعية كالصلاة والحج وغيرهما، ضرورة جريان الأصول العملية فيها مع عدم صدق الحكم عليها.
هذا مضافا إلى أن منع صدق الحكم على كل ما يكون أمر وضعه و رفعه بيد الشارع غير مسلم وإليه أشار بقوله: (لو سلم.
(2) في جريان الاستصحاب فيه بالبداهة، فان القسم الثالث مجعول بالأصالة، وضمير (أنه) راجع إلى (الوضع).
(3) وهو القسم الثاني من الأقسام التي ذكرها في الأحكام الوضعية، و لذا أجرى المصنف البراءة الشرعية في الجزئية في بحث الأقل و الأكثر الارتباطيين، لأنها مما تنالها يد الجعل ولو تبعا لجعل منشأ انتزاعها.
(4) هذا الضمير وضميرا (وضعه، رفعه) راجعة إلى الموصول في (ما كان) المراد به الحكم الوضعي، وحاصله: أن الجزئية يجري فيها الاستصحاب وجودا وعدما باعتبار منشأ انتزاعها وهو الامر الضمني المتعلق بالسورة مثلا.
(5) مبتدأ خبره (غير ضائر) وهو إشارة إلى توهم ودفعه. أما التوهم فحاصله:
أن عدم تسمية المجعول التبعي - كالجزئية للمأمور به - حكما شرعيا في الاصطلاح يقدح في جريان الاستصحاب فيه. وأما الدفع فملخصه: أن ذلك غير قادح في جريانه، لان مناط صحة جريانه ليس هو صدق الحكم اصطلاحا على المستصحب بل مناطها هو كونه مما يؤخذ من الشارع وان لم يصدق عليه الحكم اصطلاحا كالماهيات المخترعة الشرعية كالصلاة والحج وغيرهما، ضرورة جريان الأصول العملية فيها مع عدم صدق الحكم عليها.
هذا مضافا إلى أن منع صدق الحكم على كل ما يكون أمر وضعه و رفعه بيد الشارع غير مسلم وإليه أشار بقوله: (لو سلم.