____________________
(1) وأما إذا احتمل التطهير بعد الشك قبل الصلاة فالحكم بطلان الصلاة، لما سيأتي في التعليقة.
(2) تعليل للحكم بفساد الصلاة.
(3) ضرورة أنه مع الالتفات والشك الفعلي كما هو المفروض يجري استصحاب الحدث، ومعه لا يمكن تصحيح الصلاة بقاعدة الفراغ، لما مر من أن الحدث المستصحب كالحدث المعلوم في إبطال الصلاة وعدم جريان قاعدة الفراغ معه.
وضمير (قبلها) راجع إلى (صلاته).
(4) هذا إشكال على صحة الصلاة في الفرض الأول وهو عدم الشك الفعلي قبل الصلاة، ومحصله: أن استصحاب الحدث قبل الصلاة وان لم يكن جاريا لعدم الشك الفعلي، لكن جريانه بعدها لمكان الشك الفعلي يقتضي بطلان الصلاة، حيث إن مقتضى هذا الاستصحاب هو كونه محدثا قبل الصلاة وفي أثنائها، لان زمان الصلاة من الأزمنة المتخللة بين زمان اليقين بالحدث والشك في ارتفاعه.
وعليه فلا فرق بين الصورتين في بطلان الصلاة وعدم جريان قاعدة الفراغ فيها.
فقوله: (نعم) تصديق لعدم جريان الاستصحاب في الفرض الأول، لعدم الشك الفعلي قبل الصلاة، لكن الاستصحاب الجاري بعدها - لفرض الشك الفعلي حينئذ - كاف في بطلانها.
(2) تعليل للحكم بفساد الصلاة.
(3) ضرورة أنه مع الالتفات والشك الفعلي كما هو المفروض يجري استصحاب الحدث، ومعه لا يمكن تصحيح الصلاة بقاعدة الفراغ، لما مر من أن الحدث المستصحب كالحدث المعلوم في إبطال الصلاة وعدم جريان قاعدة الفراغ معه.
وضمير (قبلها) راجع إلى (صلاته).
(4) هذا إشكال على صحة الصلاة في الفرض الأول وهو عدم الشك الفعلي قبل الصلاة، ومحصله: أن استصحاب الحدث قبل الصلاة وان لم يكن جاريا لعدم الشك الفعلي، لكن جريانه بعدها لمكان الشك الفعلي يقتضي بطلان الصلاة، حيث إن مقتضى هذا الاستصحاب هو كونه محدثا قبل الصلاة وفي أثنائها، لان زمان الصلاة من الأزمنة المتخللة بين زمان اليقين بالحدث والشك في ارتفاعه.
وعليه فلا فرق بين الصورتين في بطلان الصلاة وعدم جريان قاعدة الفراغ فيها.
فقوله: (نعم) تصديق لعدم جريان الاستصحاب في الفرض الأول، لعدم الشك الفعلي قبل الصلاة، لكن الاستصحاب الجاري بعدها - لفرض الشك الفعلي حينئذ - كاف في بطلانها.