____________________
الصلاة والسلام، لما ورد عن عاشر أئمة أهل البيت عليهم الصلاة و السلام: (بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمنع السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه).
(1) الأولى تبديله ب (عليه).
(2) كسقي الزرع به وحمل الأثقال عليه، ومثل هذه التصرفات حيازة المباحات، فان حيازتها بالتصرف فيها توجب الاختصاص كركوب الفرس.
(3) أي: إنشاء الاختصاص، و (أو من) كسابقه معطوف على (إما من).
(4) الظرف متعلق بالعقد، والضمير راجع إلى الشئ، و (للمشتري، بمجرد) متعلقان ب (الملك) والمراد ب (من) الموصولة من له ولاية التصرف في المال سواء أكان مالكا له أم نائبا عن المالك بنحو من أنحاء النيابة، أم وليا عليه.
والتقييد بالبعيدة لاخراج الاختصاص الناشئ من التصرف و الاستعمال كركوب الفرس، بأن تمحض منشؤه في العقد والانشاء، و لذا خصه بالمشتري، مع أن البائع أيضا يملك الثمن، لكن يمكن أن يكون منشأ اختصاصه بالثمن هو التصرف فيه، إذ الغالب في المعاملات كون الثمن من النقدين ونحوهما مما هو مورد التصرف والابتلاء غالبا.
والحاصل: أن الاختصاص قد يحصل بعقد من له الولاية على التصرف، فالمشتري يملك العقار مثلا بسبب العقد مع ولي التصرف في العقار كالمالك أو وليه أو وكيله.
(5) قيدان للملك، والفرق بينهما واضح، إذ قد يحصل الملك عرفا فقط كما في بيع الخمر والخنزير، فحصول الملك شرعا وعرفا بالبيع منوط بكون
(1) الأولى تبديله ب (عليه).
(2) كسقي الزرع به وحمل الأثقال عليه، ومثل هذه التصرفات حيازة المباحات، فان حيازتها بالتصرف فيها توجب الاختصاص كركوب الفرس.
(3) أي: إنشاء الاختصاص، و (أو من) كسابقه معطوف على (إما من).
(4) الظرف متعلق بالعقد، والضمير راجع إلى الشئ، و (للمشتري، بمجرد) متعلقان ب (الملك) والمراد ب (من) الموصولة من له ولاية التصرف في المال سواء أكان مالكا له أم نائبا عن المالك بنحو من أنحاء النيابة، أم وليا عليه.
والتقييد بالبعيدة لاخراج الاختصاص الناشئ من التصرف و الاستعمال كركوب الفرس، بأن تمحض منشؤه في العقد والانشاء، و لذا خصه بالمشتري، مع أن البائع أيضا يملك الثمن، لكن يمكن أن يكون منشأ اختصاصه بالثمن هو التصرف فيه، إذ الغالب في المعاملات كون الثمن من النقدين ونحوهما مما هو مورد التصرف والابتلاء غالبا.
والحاصل: أن الاختصاص قد يحصل بعقد من له الولاية على التصرف، فالمشتري يملك العقار مثلا بسبب العقد مع ولي التصرف في العقار كالمالك أو وليه أو وكيله.
(5) قيدان للملك، والفرق بينهما واضح، إذ قد يحصل الملك عرفا فقط كما في بيع الخمر والخنزير، فحصول الملك شرعا وعرفا بالبيع منوط بكون