____________________
عن بعض الشافعية، وأما في العبادات فقد حكم بكونهما عقليين. و اختار المصنف (قده) في مسألة اقتضاء النهي للفساد وعدمه قولا آخر، فذهب إلى كونهما مجعولين في المعاملات، وفي العبادات الثابتة بأمر ظاهري أو اضطراري كالصلوات العذرية المحرزة شرائطها بالامارات الشرعية كالاتيان بها إلى الجهة التي شهدت البينة بكون القبلة فيها، وكفعلها في لباس مستصحب الطهارة، أو في آخر الوقت خالية عن السورة، فان حكم الشارع بتماميتها في هذه الصور ونظائرها مع عدم وفائها بتمام مصلحة الواقع هو المقصود من مجعولية الصحة. وأما إذا كان المأمور به الاضطراري أو الظاهري وافيا بتمام ملاك المأمور به الاختياري أو بمعظمه بحيث لا يقتضي الباقي تشريع وجوب الإعادة أو القضاء، فالصحة غير مجعولة، بل هي أمر واقعي يعني من اللوازم العقلية للاتيان بالمأمور به، وكذا في الاتيان بالمأمور به الأولي.
(1) حكي زيادتهما عن الحاجبي والعضدي، والأولى عن الآمدي، و قد يقال بكونهما حكمين تكليفيين، إذ العزيمة لزوم فعل شئ كالركعتين الأخيرتين من الرباعية للمسافر المقيم، أو لزوم تركه كهاتين الركعتين للمسافر غير المقيم في غير مواطن التخيير. و الرخصة جواز الفعل أو الترك كسقوط الاذان في موارده. لكنها غير الإباحة، ضرورة أن الاذان عبادة، ولا معنى لجواز العبادة بمعنى الإباحة، إذ لا بد في العبادة من الرجحان، فلا يعقل تساوي فعل العبادة وتركها.
(2) حكي عن صلاح الدين: أن القرافي زاد التقديرات والحجاج، و المراد بالأول تنزيل الموجود منزلة المعدوم كتنزيل الماء الموجود المحتاج إلى شربه منزلة عدمه في تشريع جواز التيمم، أو العكس كتنزيل المقتول منزلة الحي في ملكية الدية لتورث، إذ لا يرث الوارث إلا ما ملكه الميت حال حياته، والمفروض أن الدية تجب بالموت لا قبله، فينزل الموت منزلة الحياة. وبالثاني مطلق الحجج. ثم إن المحكي عن فوائد العلامة الطباطبائي (قده) (عد شئ جزا أو خارجا من
(1) حكي زيادتهما عن الحاجبي والعضدي، والأولى عن الآمدي، و قد يقال بكونهما حكمين تكليفيين، إذ العزيمة لزوم فعل شئ كالركعتين الأخيرتين من الرباعية للمسافر المقيم، أو لزوم تركه كهاتين الركعتين للمسافر غير المقيم في غير مواطن التخيير. و الرخصة جواز الفعل أو الترك كسقوط الاذان في موارده. لكنها غير الإباحة، ضرورة أن الاذان عبادة، ولا معنى لجواز العبادة بمعنى الإباحة، إذ لا بد في العبادة من الرجحان، فلا يعقل تساوي فعل العبادة وتركها.
(2) حكي عن صلاح الدين: أن القرافي زاد التقديرات والحجاج، و المراد بالأول تنزيل الموجود منزلة المعدوم كتنزيل الماء الموجود المحتاج إلى شربه منزلة عدمه في تشريع جواز التيمم، أو العكس كتنزيل المقتول منزلة الحي في ملكية الدية لتورث، إذ لا يرث الوارث إلا ما ملكه الميت حال حياته، والمفروض أن الدية تجب بالموت لا قبله، فينزل الموت منزلة الحياة. وبالثاني مطلق الحجج. ثم إن المحكي عن فوائد العلامة الطباطبائي (قده) (عد شئ جزا أو خارجا من