وكذا (2) لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية و السببية والمانعية كما هو المحكي عن العلامة (3)، أو مع زيادة العلية والعلامية (4)، أو مع زيادة الصحة والبطلان (5) والعزيمة
____________________
في المقام.
(1) أي: في إطلاق الأصحاب الحكم على الوضعي، و (كما ترى) خبر والالتزام. وقد تقدم توضيحه بقولنا: (وتوهم كون هذا الاطلاق.) و ضمير (عليه) راجع إلى الوضعي.
(2) هذا بيان للامر الثالث وهو كون الأحكام الوضعية محصورة في عدد معين وعدمه، وحاصله: أنه وقع الخلاف في أن الأحكام الوضعية هل هي محصورة أم لا؟ وعلى الأول وقع الخلاف أيضا في عددها، والمصنف (قده) يدعي أنه لا مسرح لهذا الخلاف، لوجهين:
أحدهما عدم الوجه في تخصيص الحكم الوضعي بما ذكروه بعد وضوح إطلاق الحكم على غيره أيضا كالحرية والرقية. والاخر عدم ترتب ثمرة علمية ولا عملية على حصر الحكم الوضعي وعدمه.
فالحق حينئذ أن يقال: ان كل ما لا يكون تكليفا سواء أكان له دخل في التكليف أو متعلقه أم لم يكن له دخل فيهما مع فرض إطلاق الحكم عليه في كلماتهم يكون ذلك هو الحكم الوضعي.
(3) وعن السيوري وغيرهما، والظاهر أن المراد الشرطية والسببية و المانعية للتكليف.
(4) كما هو المحكي عن الشهيد الثاني، ومثال العلامية خفاء الجدران المجعول علامة على حد الترخص، وجعل الجدي خلف المنكب الأيمن علامة لقبلة أهل العراق، لكن حكي عنه احتمال رجوعهما إلى السبب، والعلامية إلى الشرط.
(5) مطلقا كما عن ظاهر الحاجبي والعضدي، أو في خصوص المعاملات كما
(1) أي: في إطلاق الأصحاب الحكم على الوضعي، و (كما ترى) خبر والالتزام. وقد تقدم توضيحه بقولنا: (وتوهم كون هذا الاطلاق.) و ضمير (عليه) راجع إلى الوضعي.
(2) هذا بيان للامر الثالث وهو كون الأحكام الوضعية محصورة في عدد معين وعدمه، وحاصله: أنه وقع الخلاف في أن الأحكام الوضعية هل هي محصورة أم لا؟ وعلى الأول وقع الخلاف أيضا في عددها، والمصنف (قده) يدعي أنه لا مسرح لهذا الخلاف، لوجهين:
أحدهما عدم الوجه في تخصيص الحكم الوضعي بما ذكروه بعد وضوح إطلاق الحكم على غيره أيضا كالحرية والرقية. والاخر عدم ترتب ثمرة علمية ولا عملية على حصر الحكم الوضعي وعدمه.
فالحق حينئذ أن يقال: ان كل ما لا يكون تكليفا سواء أكان له دخل في التكليف أو متعلقه أم لم يكن له دخل فيهما مع فرض إطلاق الحكم عليه في كلماتهم يكون ذلك هو الحكم الوضعي.
(3) وعن السيوري وغيرهما، والظاهر أن المراد الشرطية والسببية و المانعية للتكليف.
(4) كما هو المحكي عن الشهيد الثاني، ومثال العلامية خفاء الجدران المجعول علامة على حد الترخص، وجعل الجدي خلف المنكب الأيمن علامة لقبلة أهل العراق، لكن حكي عنه احتمال رجوعهما إلى السبب، والعلامية إلى الشرط.
(5) مطلقا كما عن ظاهر الحاجبي والعضدي، أو في خصوص المعاملات كما