____________________
الحكم الوضعي، وكذا كون اللفظ موضوعا لمعناه المعين شرعا) وعن غيره عد حجية الاجماع من الحكم الوضعي.
(1) معطوف على (محصور) يعني: لا وقع للنزاع في الحصر وعدمه.
(2) أي: في التكليف، والدخيل في نفس الحكم هو ما سيأتي في القسم الأول في كلام المصنف، وذلك كالاستطاعة الدخيلة في توجه خطاب وجوب الحج إلى المكلف.
(3) أي: في متعلق التكليف، وهو القسم الثاني، كالجزئية والشرطية للمكلف به كالصلاة والحج، فشرطية الاستقبال في الصلاة ومانعية لبس ما لا يؤكل فيها حكمان شرعيان وضعيان، وهكذا.
(4) أي: في موضوع التكليف، كالزوجية والملكية اللتين يترتب عليهما آثار شرعية من جواز الاستمتاع ووجوب النفقة وغيرهما من الآثار المترتبة على الزوجية، وجواز الهبة وشراء المملوك للعتق الواجب وغيرهما من الآثار المترتبة على الملكية.
(5) معطوف على (كان) المقدر الذي يتعلق به (مما) يعني: كان مما له دخل أو لم يكن مما له دخل، وغرضه أن بعض الأحكام الوضعية مع عدم دخله في موضوع الحكم التكليفي ولا في متعلقه يصح عده من الأحكام الوضعية وان لم يترتب عليه التكليف، وذلك كحجية الأدلة غير العلمية، فإنها - بناء على استقلالها في الجعل وعدم انتزاعها عن حكم تكليفي - تكون حكما وضعيا. وكذا الوكالة على ما قيل.
(6) بيان للموصول في (ما ليس بتكليف) وحاصله: أنه لا وجه للنزاع في حصر الحكم الوضعي وعدمه كما عرفت، وضمير (عليه) راجع إلى الموصول في (مما).
(1) معطوف على (محصور) يعني: لا وقع للنزاع في الحصر وعدمه.
(2) أي: في التكليف، والدخيل في نفس الحكم هو ما سيأتي في القسم الأول في كلام المصنف، وذلك كالاستطاعة الدخيلة في توجه خطاب وجوب الحج إلى المكلف.
(3) أي: في متعلق التكليف، وهو القسم الثاني، كالجزئية والشرطية للمكلف به كالصلاة والحج، فشرطية الاستقبال في الصلاة ومانعية لبس ما لا يؤكل فيها حكمان شرعيان وضعيان، وهكذا.
(4) أي: في موضوع التكليف، كالزوجية والملكية اللتين يترتب عليهما آثار شرعية من جواز الاستمتاع ووجوب النفقة وغيرهما من الآثار المترتبة على الزوجية، وجواز الهبة وشراء المملوك للعتق الواجب وغيرهما من الآثار المترتبة على الملكية.
(5) معطوف على (كان) المقدر الذي يتعلق به (مما) يعني: كان مما له دخل أو لم يكن مما له دخل، وغرضه أن بعض الأحكام الوضعية مع عدم دخله في موضوع الحكم التكليفي ولا في متعلقه يصح عده من الأحكام الوضعية وان لم يترتب عليه التكليف، وذلك كحجية الأدلة غير العلمية، فإنها - بناء على استقلالها في الجعل وعدم انتزاعها عن حكم تكليفي - تكون حكما وضعيا. وكذا الوكالة على ما قيل.
(6) بيان للموصول في (ما ليس بتكليف) وحاصله: أنه لا وجه للنزاع في حصر الحكم الوضعي وعدمه كما عرفت، وضمير (عليه) راجع إلى الموصول في (مما).