كما لا ينبغي (4) النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى
____________________
ولذا يجب قضاء ما فات عن الميت مع سقوط الخطاب عنه بالموت.
(1) بالجر معطوف على (اختلاف) وغرضه بيان اختلافهما في المصداق بنحو العموم من وجه، فلا يمتنع صدقهما على بعض الأمور كما تقدم بقولنا: (لكن النسبة بينهما.).
(2) كقولنا: (الافطار سبب لوجوب القضاء) فان مورد السببية هو الافطار، ومورد الوجوب هو القضاء.
(3) تعليل لقوله: (لا خلاف) و (من المخالفة) بيان للموصول في (ما بين).
(4) هذا إشارة إلى الامر الثاني، والغرض منه إدراج جملة مما عد من الأحكام الوضعية في الحكم الشرعي، بيانه: أن الحكم الشرعي يطلق تارة على خطاب الله المتعلق بأفعال العباد من حيث الاقتضاء و التخيير، وأخرى على مطلق ما يصح أخذه من الشارع وإنشاؤه له بما هو شارع وجاعل للقوانين. فعلى الأول لا يصح تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي، لعدم تعلق مثل الملكية والزوجية وسببية الدلوك بفعل المكلف بلا واسطة وان تعلق به مع الواسطة كترتب جواز أنحاء التصرفات على الملكية الحاصلة بأسبابها، فعلى هذا المعنى تخرج الوضعيات عن كونها أحكاما شرعية، إذ ليس فيها جهة الاقتضاء - بعثا وزجرا - والتخيير.
وعلى الثاني يصح تقسيم الحكم الشرعي إليهما، لان المناط فيه كونه مما تناله يد الجعل التشريعي، ومن المعلوم صدقه على الحكم الوضعي كالتكليفي، فكما يمكن اعتبار لا بدية فعل وحرمان آخر بقوله: (أقم الصلاة) و (حرم عليكم الميتة والدم) كذلك له جعل الملكية للحائز بقوله: (من حاز ملك) فان ملكية المحوز للحائز من المجعولات الشرعية. وعليه فلا إشكال في صحة انقسام الحكم
(1) بالجر معطوف على (اختلاف) وغرضه بيان اختلافهما في المصداق بنحو العموم من وجه، فلا يمتنع صدقهما على بعض الأمور كما تقدم بقولنا: (لكن النسبة بينهما.).
(2) كقولنا: (الافطار سبب لوجوب القضاء) فان مورد السببية هو الافطار، ومورد الوجوب هو القضاء.
(3) تعليل لقوله: (لا خلاف) و (من المخالفة) بيان للموصول في (ما بين).
(4) هذا إشارة إلى الامر الثاني، والغرض منه إدراج جملة مما عد من الأحكام الوضعية في الحكم الشرعي، بيانه: أن الحكم الشرعي يطلق تارة على خطاب الله المتعلق بأفعال العباد من حيث الاقتضاء و التخيير، وأخرى على مطلق ما يصح أخذه من الشارع وإنشاؤه له بما هو شارع وجاعل للقوانين. فعلى الأول لا يصح تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي، لعدم تعلق مثل الملكية والزوجية وسببية الدلوك بفعل المكلف بلا واسطة وان تعلق به مع الواسطة كترتب جواز أنحاء التصرفات على الملكية الحاصلة بأسبابها، فعلى هذا المعنى تخرج الوضعيات عن كونها أحكاما شرعية، إذ ليس فيها جهة الاقتضاء - بعثا وزجرا - والتخيير.
وعلى الثاني يصح تقسيم الحكم الشرعي إليهما، لان المناط فيه كونه مما تناله يد الجعل التشريعي، ومن المعلوم صدقه على الحكم الوضعي كالتكليفي، فكما يمكن اعتبار لا بدية فعل وحرمان آخر بقوله: (أقم الصلاة) و (حرم عليكم الميتة والدم) كذلك له جعل الملكية للحائز بقوله: (من حاز ملك) فان ملكية المحوز للحائز من المجعولات الشرعية. وعليه فلا إشكال في صحة انقسام الحكم