____________________
(1) من اعتبار الاستصحاب في التكليف خاصة دون الوضع، وقوله:
(من التفصيل) بيان ل (ما) الموصول.
(2) ذكر المصنف قبل بيان ماهية الحكم الوضعي أمورا ثلاثة، هذا أولها، وحاصله: أن مفهوم التكليف يغاير مفهوم الوضع، إذ المراد بالتكليف أحد الأحكام الخمسة وهي الوجوب والندب والحرمة و الكراهة والإباحة، والمراد بالوضع إيجاد صفة لبشئ فعلا كان أو غيره، أو إمضاء الشارع لتلك الصفة كما سيظهر، ومن المعلوم مباينة مفهوم الحكم التكليفي لمفهوم السببية وغيرها من الأحكام الوضعية.
وان شئت فقل: ان الحكم التكليفي عبارة عن الخطابات المتعلقة بأفعال العباد اقتضاء أو تخييرا أولا وبالذات، بحيث يصح حملها عليها بلا واسطة في العروض كقولنا: (الصلاة أو الزكاة واجبة) أو (شرب الماء مباح) أو (شرب الخمر حرام) بخلاف الحكم الوضعي، فإنه ليس كذلك، بل قد يتعلق بفعل المكلف كقوله: (إتلاف مال الغير سبب للضمان) وقد لا يتعلق به، كقوله:
(الدلوك سبب لوجوب الصلاة).
وعليه فالتكليف والوضع متباينان مفهوما. لكن النسبة بينهما بحسب المورد والمصداق هي العموم والخصوص من وجه، لتصادقهما على مثل إتلاف مال الغير بدون إذنه، وإفطار صوم شهر رمضان بدون عذر، لصحة أن يقال: (الاتلاف حرام وسبب للضمان) و (الافطار حرام وسبب لوجوب الكفارة) وكذا الغصب، وكلبس الحرير للرجال في الصلاة، فإنهما موضوعان لحكمين مستقلين وهما الحرمة والمانعية. وتفارقهما في ضمان الصبي بدل ما أتلفه، ووجوب الصلاة، فان الضمان في الأول مستقر عليه بدون الحكم التكليفي فعلا بوجوب الأداء، والوجوب في الثاني حكم تكليفي بحت وان أمكن دعوى استلزامه للوضع بمعنى شغل الذمة،
(من التفصيل) بيان ل (ما) الموصول.
(2) ذكر المصنف قبل بيان ماهية الحكم الوضعي أمورا ثلاثة، هذا أولها، وحاصله: أن مفهوم التكليف يغاير مفهوم الوضع، إذ المراد بالتكليف أحد الأحكام الخمسة وهي الوجوب والندب والحرمة و الكراهة والإباحة، والمراد بالوضع إيجاد صفة لبشئ فعلا كان أو غيره، أو إمضاء الشارع لتلك الصفة كما سيظهر، ومن المعلوم مباينة مفهوم الحكم التكليفي لمفهوم السببية وغيرها من الأحكام الوضعية.
وان شئت فقل: ان الحكم التكليفي عبارة عن الخطابات المتعلقة بأفعال العباد اقتضاء أو تخييرا أولا وبالذات، بحيث يصح حملها عليها بلا واسطة في العروض كقولنا: (الصلاة أو الزكاة واجبة) أو (شرب الماء مباح) أو (شرب الخمر حرام) بخلاف الحكم الوضعي، فإنه ليس كذلك، بل قد يتعلق بفعل المكلف كقوله: (إتلاف مال الغير سبب للضمان) وقد لا يتعلق به، كقوله:
(الدلوك سبب لوجوب الصلاة).
وعليه فالتكليف والوضع متباينان مفهوما. لكن النسبة بينهما بحسب المورد والمصداق هي العموم والخصوص من وجه، لتصادقهما على مثل إتلاف مال الغير بدون إذنه، وإفطار صوم شهر رمضان بدون عذر، لصحة أن يقال: (الاتلاف حرام وسبب للضمان) و (الافطار حرام وسبب لوجوب الكفارة) وكذا الغصب، وكلبس الحرير للرجال في الصلاة، فإنهما موضوعان لحكمين مستقلين وهما الحرمة والمانعية. وتفارقهما في ضمان الصبي بدل ما أتلفه، ووجوب الصلاة، فان الضمان في الأول مستقر عليه بدون الحكم التكليفي فعلا بوجوب الأداء، والوجوب في الثاني حكم تكليفي بحت وان أمكن دعوى استلزامه للوضع بمعنى شغل الذمة،