____________________
الحكم التكليفي والوضعي إليه ليست كما ينبغي، لأنه (قده) فصل بين الحكم الوضعي بمعناه المعروف - المقابل للحكم التكليفي - كالسببية والشرطية والمانعية، فاختار عدم جريان الاستصحاب فيه، و بين متعلقات هذه الأمور أعني ذات السبب والشرط والمانع فقال بجريانه فيها بقرينة تصريحه بإجراء الاستصحاب في نجاسة الماء المتغير، وهي سبب حكم شرعي أعني وجوب الاجتناب. و إطلاق الحكم الوضعي على نفس السبب وان كان مسامحيا كإطلاق الحكم التكليفي على الواجب والحرام مع أنهما متعلقان للحكم وهو الوجوب والحرمة، إلا أن هذه المسامحة لا تقتضي أن ينسب إليه ما هو المعروف.
وما ذكرنا هو محصل ما أفاده العلمان المحققان الآشتياني والشيخ موسى التبريزي صاحب الأوثق (قدهما) في تحقيق ما رامه الفاضل التوني (ره) وقال ثانيهما: (ان ما ذكره تفصيل بين الأحكام التكليفية و الوضعية وبين متعلقات الأحكام الوضعية وهو السبب والشرط والمانع).
(1) معطوف على (حال الوضع) ومفسر له، وضمير (أنه) راجع إلى (الوضع).
(2) يعني: مطلقا وبجميع أقسامه، بقرينة قوله: (أو فيه تفصيل).
(3) معطوف على (حكم) وضميرا (عنه، له) راجعان إلى الحكم، و المراد التبعية مطلقا.
(4) أي: في الوضع.
(5) قيد لقوله: (لا بأس بصرفه) يعني: لا بأس بصرف الكلام إلى بيان حقيقة الحكم الوضعي حتى يظهر حال التفصيل المعزي إلى الفاضل التوني (ره) صحة وسقما.
وما ذكرنا هو محصل ما أفاده العلمان المحققان الآشتياني والشيخ موسى التبريزي صاحب الأوثق (قدهما) في تحقيق ما رامه الفاضل التوني (ره) وقال ثانيهما: (ان ما ذكره تفصيل بين الأحكام التكليفية و الوضعية وبين متعلقات الأحكام الوضعية وهو السبب والشرط والمانع).
(1) معطوف على (حال الوضع) ومفسر له، وضمير (أنه) راجع إلى (الوضع).
(2) يعني: مطلقا وبجميع أقسامه، بقرينة قوله: (أو فيه تفصيل).
(3) معطوف على (حكم) وضميرا (عنه، له) راجعان إلى الحكم، و المراد التبعية مطلقا.
(4) أي: في الوضع.
(5) قيد لقوله: (لا بأس بصرفه) يعني: لا بأس بصرف الكلام إلى بيان حقيقة الحكم الوضعي حتى يظهر حال التفصيل المعزي إلى الفاضل التوني (ره) صحة وسقما.